غيره، و الصوم في السفر معصية.
و في رواية كرام الذي اختلف الشيخ و النجاشي في توثيقه عن الصادق، النهي عن صوم
النذر المطلق في السفر[1]. و في موثّق زرارة أو صحيحه
عن الصادق، قال: «لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصوم في السفر في شهر
رمضان و غيره»[2].
في
صحيح معاوية عن الصادق جواز صوم ثلاثة أيّام بمدينة الرسول[3].
و في صحيح البزنطي، النهي عن صوم التطوّع في السفر[4].
صوم
نذر المعصية
يحرم
صوم يوم أو أيّام مطلقة أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرّم، أو
ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواجب، أو ترك المحرّم، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر؛[5]
بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب؛ لدلالة بعض الأخبار غير المعتبرة. و في الجواهر: و
ليس هو كنيّة المعصية التي يعفو اللّه عنها إذا لم تقع المعصية، كما عساه يظهر من
بعض متأخّري المتأخّرين، أو ربّما كان في قول أبي جعفر في خبر أبي حمزة: «من صام
شعبان كان له طهور (طهر) من كلّ ذلّة و وصمة و بادرة»، قال أبو حمزة ...: ما
الوصمة؟ قال: «اليمين في المعصية و النذر في المعصية»[6].
أقول:
يمكن دلالة الرواية على حرمة التجرّي إذا فسّرنا الوصمة بمطلق العيب و العار. ثمّ
إنّ للإصبهاني و صاحب المدارك كلام و للجواهر عليه كلام آخر، فلاحظ[7].