مقتضى الإطلاق حرمة مطلق الصلاة
و الصوم، واجبتين كانتا أم مستحبّتين، يوميّة كانت الصلاة أو غيرها.
و
هل الحرمة ذاتيّة أو تشريعيّة؟ يقول صاحب الكفاية في ضمن كلامه في بحث وضع الألفاظ
للمعاني الصحيحة أو الأعمّ منها: «و لا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ» (أي بالحرمة
الذاتيّة)، و لكنّه نفسه اختارها في رسالته المعمولة في الدماء الثلاثة، بل نسبها
إلى ظاهر الأصحاب تبعا لأخبار الباب[1].
لكن
ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي في مجلس درسه (خارج الفقه) على ما كتبته في رياض
المجتهدين في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاثه: «إنّ المشهور قالوا بعدم الحرمة
الذاتيّة و إنّما القائل بها جماعة منهم المحقّق الهمداني».
أقول:
الأوجه هو الحرمة الذاتيّة تحفّظا على الظواهر الشرعيّة، و ما ذكره سيّدنا الأستاذ
الخوئي (دام ظلّه) في مجلس درسه في نفيها غير مقنع، و التفصيل لا يناسب وضع
الرسالة.
تتمّة
قال
في العروة الوثقى: «يحرم عليها (أي الحائض) العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة،
و الصوم، و الطواف، و الاعتكاف».
قال
سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه: «إجماعا حكاه جماعة كثيرة، بل في
المنتهى: يحرم على الحائض الصلاة و الصوم و هو مذهب عامّة أهل الإسلام. و عن شرح
المفاتيح أنّه ضروري»[2]. انتهى.
و
يدلّ عليه النصوص الكثيرة المتفرّقة في أبواب الحيض و العبادات المذكورة، و هذا في
الجملة ممّا لا إشكال فيه و إنّما الإشكال في أنّ الحرمة المذكورة ذاتيّة كما قد
يقتضيه ظاهر جملة من معاقد الإجماعات المشتملة ... أو تشريعيّة ...؟ هذا. و لا
ينبغي