responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 411

تصعير الخدّ

سيأتي بحثه في حرف «ك» في عنوان «التكبّر» إن شاء اللّه.

313. مصافحة الأجنبيّة من غير ثوب‌

في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: «لا إلّا من وراء ثوب»[1].

و قال عليه السّلام في رواية سماعة: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: أخت، أو بنت، أو عمّة، أو خالة، أو بنت أخت، أو نحوها. و أمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب، و لا يغمز كفّها»[2]، و إلّا ظهر أنّ لمس بدن الأجنبيّة بلا حاجز حرام بأيّ عضو كان من بدنه، و هذا يستفاد من هاتين الروايتين، لعدم فهم خصوصيّة المورد منهما. و إن كانت الأخيرة ضعيفة سندا.

و يقول صاحب الجواهر: «كلّ من لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسّه بطريق أولى»[3].

التصفيق‌

سيأتي بحثه في حرف «ل» في عنوان «اللهو».

314. صلاة الحائض‌

في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحلّ لها الصلاة».

و في حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام: «إذا حاضت المرأة، فلا تصوم و لا تصلّي؛ لأنّها في حدّ نجاسة، فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهرا، و لأنّه لا صوم لمن لا صلاة له»[4].


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 151.

[2] . المصدر.

[3] . جواهر الكلام، ج 29، ص 100.

[4] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 586. و الجملة الأخيرة غير مطّردة، بل أصلها محلّ نظر أو منع.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست