سيأتي
بحثه في حرف «ك» في عنوان «التكبّر» إن شاء اللّه.
313.
مصافحة الأجنبيّة من غير ثوب
في
صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست
بذات محرم؟ فقال: «لا إلّا من وراء ثوب»[1].
و
قال عليه السّلام في رواية سماعة: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم
عليه أن يتزوّجها: أخت، أو بنت، أو عمّة، أو خالة، أو بنت أخت، أو نحوها. و أمّا
المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب، و لا يغمز
كفّها»[2]، و إلّا
ظهر أنّ لمس بدن الأجنبيّة بلا حاجز حرام بأيّ عضو كان من بدنه، و هذا يستفاد من
هاتين الروايتين، لعدم فهم خصوصيّة المورد منهما. و إن كانت الأخيرة ضعيفة سندا.
و
يقول صاحب الجواهر: «كلّ من لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسّه بطريق أولى»[3].
التصفيق
سيأتي
بحثه في حرف «ل» في عنوان «اللهو».
314.
صلاة الحائض
في
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحلّ لها
الصلاة».
و
في حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام: «إذا حاضت المرأة، فلا تصوم و لا تصلّي؛
لأنّها في حدّ نجاسة، فأحبّ اللّه أن لا يعبد إلّا طاهرا، و لأنّه لا صوم لمن لا
صلاة له»[4].