responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 413

التأمّل في أنّ موضوع الحرمة الذاتيّة على تقدير القول بها، ليس نفس الفعل الذي هو موضوع الأمر الموجّه إلى الطاهر؛ إذ لا يظنّ الالتزام من أحد بحرمته على الحائض، مع أنّه ممّا لا تساعده الأدلّة المساقة لإثبات الحرمة الذاتيّة، كما سيأتي، بل موضوعها الفعل المأتيّ به بنحو عبادي، و حينئذ فثمرة الخلاف المذكور أمران ... و كلامه بطوله مفيد لا بدّ من المراجعة إليه و إن كان بعضه لا يخلو عن نظر و منع، و الأظهر ما قلنا، و اللّه العالم.

الصلاة بين يدي قبر الإمام‌

في حسنة الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة، و يقوم عند رأسه و رجليه‌ها و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟

فأجاب و قرأت التوقيع عنه و نسخت: «و أمّا السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر. و أمّا الصلاة، فإنّها خلفه و يجعله الأمام و لا يجوز أن يصلّي بين يديه؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم و يصلّي عن يمينه و شماله»[1].

المستفاد من الرواية أمور:

1. لا يجوز السجود- و لو سجدة شكر للّه و في غير الصلاة- على القبر، أي لا يجوز وضع الجبهة على مكان القبر، و لا أدري رأي الأصحاب فيه، و إنّهم يفتون بحرمته أم لا؟ و على كلّ هذه الرواية تصلح تفسيرا لقوله صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح الآتي بعدم اتّخاذ قبره صلّى اللّه عليه و آله مسجدا، و أنّ المراد به أن يكون موضعا لوضع الجبهة، لا أن يصلّي فوقه كما قيل.


[1] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 455. و المراد بالفقيه صاحب العصر و الزمان الحجّة ابن الحسن عليه السّلام و المناقشة في سند الرواية ضعيفة. و ليعلم أنّ ما ثبت في الفقه من الأحكام الشرعيّة باستناد التوقيعات الواردة من الناحية المقدّسة لمولانا الحجّة القائم عليه السّلام قليل جدّا، و لعلّه لا يبلغ خمسة. و وضع الجالس خدّه على القبر لا يصدق عليه السجود عرفا كما يظهر من الخبر أيضا و إلّا لحرم بحرمة السجود لغير اللّه كما مرّ.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست