و في العروة: «لا يجوز اللطم
...» بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط، و وافقه على هذا الاحتياط
اللزومي فضلاء العصر.
أقول:
لم أجد دليلا معتبرا على الحكم في مقابل أصالة الإباحة، فلاحظ[1].
التصرّف
في مال الغير
لاحظ
عنوان «الاستعمال» في حرف «ع».
312.
تصرّف العبد في ماله
في
صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «لا يجوز للعبد تحرير، و لا
تزويج، و لا عطاء من ماله إلّا بإذن مولاه».
أقول:
عدم جواز التحرير و التزويج وضعيّ لا تكليفيّ، كما يظهر من صحيح منصور[2].
و
في صحيح معاوية عنه عليه السّلام في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط
عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها؟ قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا
الأكلة من الطعام، و نكاحه فاسد مردود»[3].
أقول:
لكن إذا أجاز سيّده، صحّ التزويج، كما في صحيح زرارة[4].
و
في صحيح زرارة عنهما عليهما السّلام قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا
بإذن سيّده». قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيّد، ضرب
اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق»؟[5].
أقول:
الاستفهام تقريريّ، و هذه الرواية تدلّ على منع عامّة التصرّفات سوى ما جرت السيرة
على جوازه من غير إذن المولى[6].