responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 409

السند، لكنّ الذي يوجب اعتبار الرواية قول النجاشي في رجاله: «عمّر حنّان عمرا طويلا»[1]، فلا بدّ من الاحتياط. بل العقل يقبح هذا الفعل و شبهه، فيمكن التمسّك لإثبات الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة على ما حرّرناه في المجلّد الثاني من صراط الحقّ.

الإصرار على الذنب‌

في حسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في إعداد الكبائر: «و الإصرار على الذنوب»[2].

قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‌ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌[3].

أقول: الروايات المفسّرة للإصرار كلّها ضعيفة سندا، فلاحظ[4]، فالأولى إحالته على العرف. و هل هو يلحظ بالنسبة إلى ذنب واحد أم مطلق الذنب؟ فيه تردّد، و هل هو حرام مستقلّ أو يؤكّد عقاب الحرام الذي أصرّ عليه أو إرشاد إلى ترك الذنوب الموجبة لكثرة العقاب، أو إلى التوبة الواجبة؟ وجوه.

الصراخ على الميّت‌

قال صاحب الحدائق قدّس سرّه:

و بالجملة؛ فإنّه لا إشكال و لا خلاف عندنا في جواز البكاء كما صرّح به الأصحاب، إنّما الخلاف نصّا و فتوى في جواز النوح، فالمشهور بين الأصحاب جوازه ما لم يستلزم محرّما من كذب، أو صراخ عال، أو لطم الوجوه و خمشها و نحو ذلك. و في الذكرى عن المبسوط و ابن حمزة التحريم، و أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع‌[5].

ظاهر هذه العبارة حرمة الصراخ العالي. و قال صاحب الجواهر: «مضافا إلى ما في الحدائق من أنّ الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب حرمة الصراخ».


[1] . رجال النجاشي، ص 113.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 261.

[3] . آل عمران( 3): 135.

[4] . البرهان، ج 1، ص 315.

[5] . الحدائق الناضرة، ج 4، ص 165.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست