responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 406

أقول: يحرم الشهادة على المعسر، سواء كان موافقا أو مخالفا، و كذلك المشهود له.

كلّ ذلك لحرمة الإضرار بمسلم. نعم، إذا كان الفرض إثبات أصل الحق ليتمكّن المستحقّ من أخذه عند يسار الغريم، و لم تستلزم له حال إعساره ضررا جاز. و عليه، فالصحيحة لا تثبت حكما جديدا، بل تبيّن أحد موارد حرمة الضرر تخصيصا؛ لما دلّ على وجوب الشهادة، و حرمة كتمانها، فتدبّر.

308. شهادة المحرم على النكاح‌

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه:

و كذا يحرم عليه (أي المحرم) شهادة العقد في النكاح للمحلّين و المحرمين و المفترقين، بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحا؛ لقول الصادق عليه السّلام في مرسل ابن فضّال المنجبر بما عرفت: «المحرم لا ينكح و لا ينكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح».

و في مرسل أبي شجرة في المحرم يشهد نكاح المحلّين؟ قال: «لا يشهد ...»، فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين فيه لضعف الخبرين في غير محلّها[1].

أقول: الحكم مبنيّ على الاحتياط، فافهم.

309. الإشارة إلى الصيد

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تستحلّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك؛ فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»[2].


[1] . جواهر الكلام، ج 18، ص 301.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 75.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست