و في موثّق سماعة عن الصادق
عليه السّلام: «شهود الزور يجلدون حدّا و ليس له وقت (أي تعيّن فهو تعزير)، ذلك
إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرضوا و لا يعودوا».
و
في صحيح غياث عنه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «... فطيف به ثمّ يحبسه أيّاما،
ثمّ يخلّي سبيله»[1].
الشهادة
عند غير الأهل للقضاء
قال
في العروة الوثقى: «من ليس أهلا للقضاء، يحرم عليه القضاء بين الناس و حكمه ليس
بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه، و لا الشهادة عنده».
يقول
السيّد الأستاذ الحكيم في مستمسكه حول الجملة الأخيرة:
بلا
إشكال ظاهر؛ لأنّها معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة و إلّا ففي صدق
المعونة على الإثم إشكال، بل لا يبعد عدم الصدق، و حينئذ يشكل تحريمها إلّا من باب
الأمر بالمعروف على تقدير اجتماع شرائطه[2].
أقول:
إذا كان القاضي يصدق عليه كونه طاغوتا، لا يجوز الشهادة عنده؛ لأنّ اللّه أمر
المؤمنين أن يكفروا به و إلّا فلا دليل على المنع إذا كانت لتحصيل الحقّ، بل ربّما
يتمسّك بإطلاق ما دلّ على وجوب الشهادة و حرمة كتمانها.
الشهادة
على المعسر
في
صحيح محمّد بن القاسم بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته، قلت له: رجل
من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم (اللّه) أنّه ليس
عنده، و لا يقدر عليه، و ليس لغريمه بيّنة، و هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن
نفسه حتى ييسّر اللّه له؟ و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر،
هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: «لا يجوز أن يشهدوا عليه، و لا ينوي ظلمه»[3].