يحرم
على المحرم شمّ الطيب في غير ما استثني، و سيأتي دليله في حرف «ع» في عنوان
«الاستعمال» إن شاء اللّه.
307.
شهادة الزور
و
عدّها الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد الحسني من الكبائر[1]،
و قد قال اللّه تعالى:
وَ
اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله في موثّقة ابن زياد عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه: «إنّ شاهد الزور لا تزول
قدمه يوم القيامة حتّى توجب له النار»[2].
و
في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له
النار».
فائدة
في
صحيح ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي
من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد
هذا و آخر معه».
و
في صحيح جميل عنه عليه السّلام في شاهد الزور، قال: «إن كان الشيء قائما بعينه
ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما، ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[3].
و
في صحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في
رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل
آخر فقالا: هذا السارق، و ليس الذي قطعت يده، إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما
أنّ غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر»[4].