responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 404

306. شمّ الطيب للمحرم‌

يحرم على المحرم شمّ الطيب في غير ما استثني، و سيأتي دليله في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال» إن شاء اللّه.

307. شهادة الزور

و عدّها الصادق عليه السّلام في صحيح السيّد الحسني من الكبائر[1]، و قد قال اللّه تعالى:

وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في موثّقة ابن زياد عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه: «إنّ شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتّى توجب له النار»[2].

و في صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار».

فائدة

في صحيح ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا و آخر معه».

و في صحيح جميل عنه عليه السّلام في شاهد الزور، قال: «إن كان الشي‌ء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما، ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[3].

و في صحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، و ليس الذي قطعت يده، إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أنّ غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر»[4].


[1] . المصدر، ج 11، ص 253.

[2] . المصدر، ج 18، ص 238.

[3] . المصدر، ص 229.

[4] . المصدر، ص 243.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست