responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 403

خلافا معتدّا به في حرمته (أي حرمة شقّ الثوب) بالنسبة للرجل في غير الأب و الأخ، بل في المحكيّ عن مجمع البرهان دعوى الإجماع عليه كظاهر غيره»[1] إلى آخر كلامه الذي لا يثبت بطوله مرامه. نعم، إذا انضمّ قاعدة الاشتراك إلى الإجماع المذكور يجب إلحاق الرجل بالمرأة احتياطا حتى في الأب و الأخ؛ لعدم ثبوت فعل الإمام عليه السّلام فيهما[2].

التشاكل بأعداء اللّه‌

في رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «أوحى اللّه إلى نبيّ من الأنبياء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي، و لا تطعموا مطاعم أعدائي، و لا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»[3].

أقول: في السند النوفلي و لم يثبت مدحه و لا وثاقته، بل و كذا الحال في السكوني و دلالة الرواية على حرمة الأمور المذكورة على المسلمين أيضا غير خالية عن الإشكال.

و عن جملة من كتب الصدوق: «و لا تسلكوا مسالك أعدائي» بدل «و لا تشاكلوا».

و في رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام، عن آبائه عليهم السّلام: «أنّ أمير المؤمنين كان لا ينخل له الدقيق، و كان يقول: لا تزال هذه الأمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم، و يطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك، ضربهم اللّه بالذّل»[4].

و ضعف الرواية سندا مانع عن لزوم التكلّم حول مدلولها.

305. شمّ الطيب للمعتكف‌

تقدّم دليله في اشتراء المعتكف في عنوان «الاشتراء».


[1] . جواهر الكلام، ج 4، ص 367.

[2] . إنّما قلنا احتياطا؛ لاحتمال اختصاص قاعدة الاشتراك فيما إذا ثبت الحكم أوّلا على الرجال فتسرّى الحكم إلى النساء لا في عكسه، كما في المقام، فتأمّل.

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 111.

[4] . المصدر، ج 3، ص 356.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست