خلافا معتدّا به في حرمته (أي
حرمة شقّ الثوب) بالنسبة للرجل في غير الأب و الأخ، بل في المحكيّ عن مجمع البرهان
دعوى الإجماع عليه كظاهر غيره»[1] إلى آخر كلامه الذي لا يثبت
بطوله مرامه. نعم، إذا انضمّ قاعدة الاشتراك إلى الإجماع المذكور يجب إلحاق الرجل
بالمرأة احتياطا حتى في الأب و الأخ؛ لعدم ثبوت فعل الإمام عليه السّلام فيهما[2].
التشاكل
بأعداء اللّه
في
رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «أوحى
اللّه إلى نبيّ من الأنبياء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي، و لا تطعموا
مطاعم أعدائي، و لا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»[3].
أقول:
في السند النوفلي و لم يثبت مدحه و لا وثاقته، بل و كذا الحال في السكوني و دلالة
الرواية على حرمة الأمور المذكورة على المسلمين أيضا غير خالية عن الإشكال.
و
عن جملة من كتب الصدوق: «و لا تسلكوا مسالك أعدائي» بدل «و لا تشاكلوا».
و
في رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام، عن آبائه عليهم السّلام: «أنّ أمير
المؤمنين كان لا ينخل له الدقيق، و كان يقول: لا تزال هذه الأمّة بخير ما لم
يلبسوا لباس العجم، و يطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك، ضربهم اللّه بالذّل»[4].
و
ضعف الرواية سندا مانع عن لزوم التكلّم حول مدلولها.
305.
شمّ الطيب للمعتكف
تقدّم
دليله في اشتراء المعتكف في عنوان «الاشتراء».