responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 402

304. شقّ الجيب‌

في موثّقة أبان ... فقالت أمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا اللّه ألّا نعصيك فيه؟

قال صلّى اللّه عليه و آله: «لا تلطمن خدّا ... و لا تشققن جيبا»[1].

و روى الكليني قدّس سرّه عن محمّد بن يحيى و غيره، عن سعد بن عبد اللّه، عن جماعة من بني هاشم: منهم: الحسن بن الحسن الأفطس، أنّهم حضروا يوم توفّي محمّد بن عليّ بن محمد باب أبي الحسن عليه السّلام يعزّونه ... إذ نظر إلى الحسن بن عليّ إذ جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه‌[2].

أقول: السند معتبر؛ لعدم احتمال الكذب في قول جماعة من بني هاشم و إن كان الحسن بن الحسن مجهول الحال، لكن لم يعلم أنّه شقّ ثوبه أو لبس الثوب مشقوقا، و هل أنّه عليه السّلام كان بالغا حين فوت أبيه أم لا؟ و في الروايات أنّه عليه السّلام شقّ ثوبه على أبيه أيضا[3]. لكن أسنادها لا تخلو عن ضعف.

و في رواية غير معتبرة سندا نفي البأس عن شقّ الجيوب إلّا شقّ الوالد على ولده، و الزوج على زوجته، و كفّارته حنث يمين‌[4].

قال الفقيه النبيل اليزدي في عروته: «و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ. و الأحوط تركه فيهما أيضا» و أمضاه أكثر المحشّين.

ثمّ قال في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده: «كفّارة اليمين ...» و لم أرى مخالفا له بين المحشّين المعاصرين.

أقول: المستفاد من الموثّقة حرمة الشقّ على النساء خاصّة لكن لا مطلقا، بل عند المصيبة للانصراف. و أمّا حرمته على الرجل، فلا دليل عليه، بل عمل العسكري عليه السّلام- إن ثبت- دليل على الجواز، لكن يقول صاحب الجواهر قدّس سرّه: «و كيف كان، فلا أعرف‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 154.

[2] . المصدر، ج 2، ص 916.

[3] . المصدر، ص 916 و 917.

[4] . المصدر، ج 15، ص 583.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست