يمكن
أن يقال: إنّ المستفاد عن الآية الكريمة أمران:
1.
استحباب الشفاعة الحسنة.
2.
حرمة الشفاعة السيّئة. و ربّما يدّعى صراحة الآية على الحرمة المذكورة.
و
يمكن أن يقال: إنّ إطلاق السيّئة يشمل المحرّم و المكروه، و لا معنى لحرمة التوسّط
في إتيان المكروهات، فيحتمل استفادة مطلق مرجوحيّته من الآية. أو يقال:
إنّ
الآية ترشد إلى فائدة الشفاعة الحسنة و مضرّة الشفاعة السيّئة، و ليس فيها حكم
مولويّ.
و
كيفما كان لا شكّ في حكم العقل بحرمة التوسّط في المبغوضات الشرعيّة و عليه جرت
قاعدة الربوبيّة و العبوديّة، بل الحكم في مثل القيادة منصوص، بل على القوّاد حد
مذكور في الحدود.
و
عليه يمكن أن يقال بدلالة الآية على الحرمة، إمّا بانصراف السيّئة إلى الممنوعات
فقط، أو على حرمة الشفاعة للحرام و كراهتها للمكروه؛ فإنّ نصيب الحرام حرام، و
نصيب المكروه مكروه، فافهم المقام.