و
في الحديث عن عليّ عليه السّلام: «لا آخذ بقول عرّاف، و لا قائف»- مثقّلا: المنجّم
و الكاهن ليستدلّ على معرفة المسروق و الضالّة بكلام أو فعل. قيل: العرّاف يخبر عن
الماضي، و الكاهن يخبر عن الماضي و المستقبل.
و
في مادّة «القاف»: و في الحديث «لا آخذ بقول قائف» و هو الذي يعرف الآثار، و يلحق
الولد بالوالد، و الأخ بأخيه.
أقول:
إذا فرضنا الرواية: «لا آخذ» مكان «لا تأخذ» كما يظهر من المجمع، و من ذيل
الصحيحة، أي قوله عليه السّلام: «و لا أقبل ...» فليس في الرواية إشعار بالحرمة
بحسب اللفظ.
و
أمّا إذا كانت كما نقلناه من الوسائل، فيحتمل إيضا عدم الدلالة على الحرمة، بل فيه
الدلالة على عدم الحجّيّة، كما يفهم من قوله: «و لا لصّ»؛ إذ قبول قول اللصّ ليس
بحرام قطعا، بل لمكان فسقه غير حجّة. فلاحظ و تدبّر فيه.