responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 40

و قال في مجمع البحرين- في مادّة «عرف»:

و في الحديث عن عليّ عليه السّلام: «لا آخذ بقول عرّاف، و لا قائف»- مثقّلا: المنجّم و الكاهن ليستدلّ على معرفة المسروق و الضالّة بكلام أو فعل. قيل: العرّاف يخبر عن الماضي، و الكاهن يخبر عن الماضي و المستقبل.

و في مادّة «القاف»: و في الحديث «لا آخذ بقول قائف» و هو الذي يعرف الآثار، و يلحق الولد بالوالد، و الأخ بأخيه.

أقول: إذا فرضنا الرواية: «لا آخذ» مكان «لا تأخذ» كما يظهر من المجمع، و من ذيل الصحيحة، أي قوله عليه السّلام: «و لا أقبل ...» فليس في الرواية إشعار بالحرمة بحسب اللفظ.

و أمّا إذا كانت كما نقلناه من الوسائل، فيحتمل إيضا عدم الدلالة على الحرمة، بل فيه الدلالة على عدم الحجّيّة، كما يفهم من قوله: «و لا لصّ»؛ إذ قبول قول اللصّ ليس بحرام قطعا، بل لمكان فسقه غير حجّة. فلاحظ و تدبّر فيه.

أخذ المهر أو بعضه من الزوجة

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ...[1].

و الأظهر أنّ هذا ليس محرّما مستقلّا، بل من أفراد أكل مال الغير المحرّم.

و أمّا جواز الأخذ من المختلعة، فدلّت عليه عدّة من الروايات، فلاحظ كتاب الخلع من الوسائل‌[2].

اتّخاذ الأيمان دخلا

قال اللّه تعالى: وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها[3].


[1] . النساء( 4): 21.

[2] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 487.

[3] . النحل( 16): 97.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست