و
في صحيح هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «قال اللّه عزّ
و جلّ ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن، و ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن»[3].
أقول:
الأذيّة هو المكروه، كما في القاموس، أو الضرر اليسير، كما في المنجد، و يؤيّده
قوله تعالى: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً و يصحّ أن
يعبّر عن الإيذاء في الفارسيّة ب «رنجانيدن» ثمّ إنّ إيذاء اللّه تعالى ليس عملا محرّما
مستقلّا بنفسه، بل هو عبارة عن مخالفة ما ثبت في الشريعة الإسلاميّة و هو واضح، و
يحتمل أن يكون إيذاء الرسول أيضا كذلك لوحدة السياق، لكنّ الصحيح أنّ إيذاء
المؤمنين حرام في نفسه، قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ[4].
نعم،
يمتاز إيذاؤه صلّى اللّه عليه و آله عن إيذاء غيره بشدّة الحرمة، و المبغوضيّة، و
العقاب، و يكون
[1] . قيل: و الدخل ما أدخل في الشيء على فساد. و قيل:
الدخل الدغل و الخديعة.
[3] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 587. و الروايات في هذا
الباب غير منحصرة بما ذكرته غير أنّي ملتزم في هذه الرسالة بأن لا أورد فيها إلّا
ما كان سنده معتبرا، و لا أذكر غالبا ما كان سنده قاصرا، و ربّما أذكر الضعيف مع
التصريح بضعفه من غير اعتماد عليه و إن انجبر بالشهرة عند المشهور؛ فإنّي لا أرى
في عمل المشهور جبرا، و لا في إعراضهم و هنا، فإذا عبرّت بالرواية، فهي علامة عدم
اعتبار سندها.