حكم جديد في الآيتين. و أمّا
إذا لم يعتبر وقوع الزنا في الخدين و إن يترتّب عليه اتّفاقا، فإن استلزم محرّما
آخر، فهو و إلّا ففي حرمة اتّخاذ الخدان الرجل للمرأة، و الخدان المرأة للرجل نظر؛
فإنّ الآيتين الكريمتين غير ظاهرتين في الحرمة، فتأمّل.
أخذ
الزكاة و الخمس من مال مانعهما
هل
يحرم أخذ الزكاة و الخمس لمستحقّها من مال وجبت عليه الزكاة و الخمس، أو الفطرة
إذا أبى و امتنع من أدائها أم لا؟
و
في الأدّلة اللفظيّة ليس ما يثبت الجواز لكنّ الأظهر عدم حرمة الأخذ إذا رأى
الحاكم الشرعيّ مصلحة فيه. و أمّا المستحقّون، ففي أخذهم إشكال أو منع يظهر وجهه
بالمراجعة إلى أدلّة وجوب الزكاة و الخمس، و إيتائهما للفقراء، و مع ذلك فهو ليس
حكما برأسه، بل من مصاديق حرمة أكل مال الغير.
و
كتب إلينا سيّدنا الأستاذ الخوئي في جواب هذه المسألة من النجف الأشرف:
لا
يجوز ذلك للمستحقّ، و يجوز للحاكم. أمّا عدم الجواز للمستحقّ، فلكونه غير مالك
لذلك قبل الأخذ و القبض. و أمّا الجواز للحاكم، فلولايته على إجراء مثل هذه
الأحكام، و العدالة الاجتماعيّة تقتضي جعل أمثال هذه الأحكام، و تطبيقها و إجرائها
في الخارج، و من الواضح أنّ إجراء ذلك لا يمكن إلّا من قبل الحاكم الشرعيّ المبسوط
اليد فيما إذا كان موجودا، و إلّا فبالمقدار الممكن، و هذا المقدار من الولاية
للحاكم الشرعيّ لا يحتاج إلى دليل زائد، و اللّه العالم.
أقول:
ما ذكره دام ظلّه لا بعد فيه.
الأخذ
بقول العرّاف و القائف و اللصّ
في
صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين يقول:
لا
تأخذ بقول عرّاف، و لا قائف، و لا لصّ، و لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه»[1].