responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 395

و في رواية ثانية له في الفقيه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تلقّي الغنم؟ فقال: «لا تلق، و لا تشتر ما تلقّى، و لا تأكل من لحم ما تلقّى».

أقول: الأقوى عدم الحرمة بجهالة منهال القصّاب و روايات الباب كلّها غير معتبرة.

293 و 294. اشتراء الأمّ المملوكة و بيعها

لاحظ ما يأتي عن قريب في اشتراء الولد المملوك.

الاشتراء بآيات اللّه‌

و قال اللّه تعالى: وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا[1] و قال تعالى: وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا[2]، إلى غير ذلك من الآيات، لكنّ الظاهر عدم كونه موضوعا مستقلّا لحكم جديد، فلاحظ.

295. اشتراء الصيد الحيّ في الحرم‌

لاحظ دليله في حرف «م» في عنوان «إمساك الصيد الحيّ».

296. اشتراء المعتكف‌

قال الباقر عليه السّلام في صحيحة أبي عبيدة: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع»[3]. الظاهر أنّ الحرمة تكليفيّة فقط، و ليس بوضعيّة، فالمعاملة صحيحة و إن استحقّ المعتكف العقاب.

297 و 298. اشتراء لهو الحديث‌

قال اللّه تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌


[1] . البقرة( 2): 41؛ المائدة( 5): 44.

[2] . النحل( 16): 95.

[3] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 415.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست