responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 394

مع قول النجاشي، فيسقطان.

و ما قيل من أضبطيّة النجاشي، فهو و إن كانت مسلّمة غير أنّها لا تكون مرجّحة شرعا. و ما قيل من أنّ الحسن لم يدرك منصورا و لا نقل مستند قوله، فهو منقوض بأنّ توثيق النجاشي أيضا مرسل، و لنا في هذا المقام كلام طويل ذكرناه في محلّه.

ثمّ إنّ صحيحة محمد بن مسلم أيضا تدلّ على المراد، قال الباقر عليه السّلام فيها: «إنّ الرجل ليأتي يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم، فيقول: و اللّه! ما قتلت، و لا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلانا، فترقّي ذلك حتى قتل، فأصابك من دمه»[1]، فتدبّر جيّدا.

شراء الجواري المغنّيات‌

قال الصادق عليه السّلام لرجل سأله عن بيع الجواري المغنّيات: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق»[2]، و يلحق بالبيع سائر المعاملات، فلا يجوز إجارتها، و المصالحة عليها، و هبتها إذا كان الداعي غناءها أو هو مع نفسها.

شراء ما يتلقّى‌

في شرح اللمعة:

ذهب جماعة إلى تحريم شراء ما يتلقّى ممّن اشتراه من الركب بالشرائط[3] و من ترتّبت يده على يده؛ لقول الصادق عليه السّلام: «لا تلق، و لا تشتر، و لا تأكل منه».- و قيل بالكراهة- و قال الشهيد الثاني أيضا: و على القولين، يصحّ البيع.

أقول: في خبر منهال القصّاب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تلق؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التلقّي». قال: و ما حدّ التلقّيّ؟ قال: «ما دون غدوة أو روحة». قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: «أربعة فراسخ».


[1] . المصدر، ص 8.

[2] . المصدر، ج 15، ص 88. لكن سبق منّا بأنّنا رجعنا أخيرا عن تصحيح هذه الرواية و صارت مجهولة سندا، فالحكم مستند إلى غير هذه الرواية ممّا يحرم بيعهنّ، فيفهم حرمة الاشتراء بالملازمة، فافهم جيّدا.

[3] . الشرائط عبارة عن أربعة فراسخ، دون ما زاد منها، قصد الخروج لأجله، و جهل البائع أو المشتري بالسعر بالبلد.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست