و
ما قيل من أضبطيّة النجاشي، فهو و إن كانت مسلّمة غير أنّها لا تكون مرجّحة شرعا.
و ما قيل من أنّ الحسن لم يدرك منصورا و لا نقل مستند قوله، فهو منقوض بأنّ توثيق
النجاشي أيضا مرسل، و لنا في هذا المقام كلام طويل ذكرناه في محلّه.
ثمّ
إنّ صحيحة محمد بن مسلم أيضا تدلّ على المراد، قال الباقر عليه السّلام فيها: «إنّ
الرجل ليأتي يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم، فيقول: و اللّه! ما قتلت، و لا
شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلانا، فترقّي ذلك حتى قتل، فأصابك من دمه»[1]،
فتدبّر جيّدا.
شراء
الجواري المغنّيات
قال
الصادق عليه السّلام لرجل سأله عن بيع الجواري المغنّيات: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام،
و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق»[2]، و يلحق
بالبيع سائر المعاملات، فلا يجوز إجارتها، و المصالحة عليها، و هبتها إذا كان
الداعي غناءها أو هو مع نفسها.
شراء
ما يتلقّى
في
شرح اللمعة:
ذهب
جماعة إلى تحريم شراء ما يتلقّى ممّن اشتراه من الركب بالشرائط[3]
و من ترتّبت يده على يده؛ لقول الصادق عليه السّلام: «لا تلق، و لا تشتر، و لا
تأكل منه».- و قيل بالكراهة- و قال الشهيد الثاني أيضا: و على القولين، يصحّ البيع.
أقول:
في خبر منهال القصّاب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تلق؛ فإنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التلقّي». قال: و ما حدّ التلقّيّ؟ قال: «ما
دون غدوة أو روحة». قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: «أربعة فراسخ».
[2] . المصدر، ج 15، ص 88. لكن سبق منّا بأنّنا رجعنا
أخيرا عن تصحيح هذه الرواية و صارت مجهولة سندا، فالحكم مستند إلى غير هذه الرواية
ممّا يحرم بيعهنّ، فيفهم حرمة الاشتراء بالملازمة، فافهم جيّدا.
[3] . الشرائط عبارة عن أربعة فراسخ، دون ما زاد منها،
قصد الخروج لأجله، و جهل البائع أو المشتري بالسعر بالبلد.