و
سيأتي ما يرتبط بالمقام في هيأة «اللهو» في حرف «ل» إن شاء اللّه.
ثمّ
إذا كان الاشتراء حراما، كان مطلق الإشاعة حراما أيضا، و مع هذا في استفادة الحكم
من الآية تردّد و لعلّ الحكم من جهة إضلال الناس.
299.
اشتراء الولد المملوك في الجملة
في
صحيحة عبد اللّه بن سنان أنّ الصادق عليه السّلام قال في الرجل يشتري الغلام أو
الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار، قال: «لا يخرجه إلى مصر آخر
إن كان صغيرا و لا يشتريه. و إن كان له أمّ، فطابت نفسها و نفسه، فاشتره إن شئت».
و
قال عليه السّلام في صحيحة معاوية: «أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبي من
اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة، نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم،
فلمّا قدموا على النبي صلّى اللّه عليه و آله سمع بكاءها فقال: «ما هذه؟»، قالوا:
يا رسول اللّه! احتجنا نفقة، فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها، فأتي بها. و قال:
«بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا»[2].
و
في مضمرة سماعة الموثّقة، قال: سألته عن أخوين مملوكين يفرّق بينهما، و بين المرأة
و ولدها؟ فقال: «لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك»[3].
و
في صحيح عمر بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجارية الصغيرة
يشتريها الرجل؟ فقال: «إن كانت قد استغنت عن أبويها، فلا بأس»[4].
أقول:
يستفاد من هذه الروايات أمور:
الأمر
الأوّل: حرمة إخراج الغلام الصغير أو الجارية الصغيرة من مصره أو مصر الاشتراء إذا
جاز اشتراؤه، كما في الصحيح الأوّل. و هل يشترط المنع بوجود الأب أو