responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 396

وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ‌[1].

و سيأتي ما يرتبط بالمقام في هيأة «اللهو» في حرف «ل» إن شاء اللّه.

ثمّ إذا كان الاشتراء حراما، كان مطلق الإشاعة حراما أيضا، و مع هذا في استفادة الحكم من الآية تردّد و لعلّ الحكم من جهة إضلال الناس.

299. اشتراء الولد المملوك في الجملة

في صحيحة عبد اللّه بن سنان أنّ الصادق عليه السّلام قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار، قال: «لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتريه. و إن كان له أمّ، فطابت نفسها و نفسه، فاشتره إن شئت».

و قال عليه السّلام في صحيحة معاوية: «أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة، نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي صلّى اللّه عليه و آله سمع بكاءها فقال: «ما هذه؟»، قالوا: يا رسول اللّه! احتجنا نفقة، فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها، فأتي بها. و قال: «بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا»[2].

و في مضمرة سماعة الموثّقة، قال: سألته عن أخوين مملوكين يفرّق بينهما، و بين المرأة و ولدها؟ فقال: «لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك»[3].

و في صحيح عمر بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: «إن كانت قد استغنت عن أبويها، فلا بأس»[4].

أقول: يستفاد من هذه الروايات أمور:

الأمر الأوّل: حرمة إخراج الغلام الصغير أو الجارية الصغيرة من مصره أو مصر الاشتراء إذا جاز اشتراؤه، كما في الصحيح الأوّل. و هل يشترط المنع بوجود الأب أو


[1] . لقمان( 31): 6.

[2] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 41.

[3] . المصدر، ص 42.

[4] . المصدر، ج 12، ص 42.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست