responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 393

الشتم‌

راجع عنوان «السبّ».

التشريع‌

راجع عنوان «البدعة».

291. الشرك‌

و في الصحيح: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه؛ يقول اللّه تعالى: و من يشرك باللّه، فقد حرم عليه الجنة»[1].

أقول: و كيف لا يكون كذلك و قد قال اللّه تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ.

و للإشراك أقسام ذكرناها في صراط الحق في الجزء الثاني منه، فلاحظ.

292. الشركة في قتل المسلم‌

لا شكّ في حرمتها. و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السّلام: «... و الذي بعثني بالحقّ! لو أنّ أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به، لأكبّهم اللّه على مناخرهم في النار- أو قال:- على وجوههم»[2].

أقول: الظاهر أنّ أبا حمزة هو الثمالي الثقة. و أمّا منصور، فقد وثّقه النجاشي صريحا، لكن روى الكشّي عن حمدويه، عن الحسن بن موسى- الذي هو حسن على الأقوى ... إنكار منصور هذا إمامة الرضا عليه السّلام لأموال كانت في يده، فكسرها، فيتعارض‌


[1] . المصدر، ج 11، ص 252.

[2] . المصدر، ج 19، ص 9.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست