و الدم حرام بعنوانه لا من جهة
خبثه، و حرمة إطعام الصغار على الكبار فيه، غير ثابتة بنحو كلّيّ، و لا بدّ في
إثباته من إحراز مذاق الشرع فيما لا نصّ فيه، و ليس في المقام دليل يركن إليه في
التحريم، فلا بأس بإرضاع الطفل غير البالغ من لبنها و لبن غيرها حتّى إذا قلنا
بحرمته على البالغ، و يؤيّده ذيل صحيح سعد عن الرضا عليه السّلام: ... فإن زاد على
سنتين هل على أبويه شيء؟ قال: «لا»[1].
شرب
المنيّ
قد
مرّ في باب أكل النجس ما ينفع المقام، فلاحظ. و إذا فرضنا المنيّ طاهرا، فيمكن
القول بحرمته أيضا للاستخباث.
شرب
النبيذ
في
صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام ... فقال: إنّما سألتك عن النبيذ الذي
يجعل فيه العكر فيغلي ثمّ يسكن؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: كلّ مسكر حرام»[2].