responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 392

و الدم حرام بعنوانه لا من جهة خبثه، و حرمة إطعام الصغار على الكبار فيه، غير ثابتة بنحو كلّيّ، و لا بدّ في إثباته من إحراز مذاق الشرع فيما لا نصّ فيه، و ليس في المقام دليل يركن إليه في التحريم، فلا بأس بإرضاع الطفل غير البالغ من لبنها و لبن غيرها حتّى إذا قلنا بحرمته على البالغ، و يؤيّده ذيل صحيح سعد عن الرضا عليه السّلام: ... فإن زاد على سنتين هل على أبويه شي‌ء؟ قال: «لا»[1].

شرب المنيّ‌

قد مرّ في باب أكل النجس ما ينفع المقام، فلاحظ. و إذا فرضنا المنيّ طاهرا، فيمكن القول بحرمته أيضا للاستخباث.

شرب النبيذ

في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام ... فقال: إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي ثمّ يسكن؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ مسكر حرام»[2].

289. شرب النجس‌

يحرم شرب النجس قطعا بلا خلاف و لا إشكال.

290. شرب المتنجّس‌

يستفاد الحرمة من الروايات الكثيرة[3].

و ما دلّ على خلافها يؤوّل أو يطرح، فإنّ المذاق الفقهي لا يقبله، و اللّه العالم. هذا تمام كلامنا في الأشربة المحرّمة.


[1] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 176.

[2] . المصدر، ج 17، ص 284.

[3] . راجع: المصدر، ج 16، ص 461.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست