responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 391

287. شرب لبن الحيوان الموطوء به‌

و في موثّق سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة؟ قال: فقال: «عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها»[1].

أقول: نسبة التحريم إلى الذاكرين ربّما توجب التردّد في الحكم، و في جهة الصدور، فالاجتناب مبنيّ على الاحتياط.

288. شرب لبن الحيوان غير المأكول‌

قال المحقّق قدّس سرّه في الشرائع في عداد محرّمات المائع: «الخامس: ألبان الحيوان المحرّم أكله، كلبن اللبوة، و الذئبة، و الهرّة».

و قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في شرحها: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية الإجماع عليه إن لم يكن محصّلا ...»[2].

أقول: الحكم مبنيّ على الاحتياط، و هل يلحق بها لبن الإنسان، أم لا؟ فيه تردّد، و تفصيله أنّه ذهب بعض إلى أنّ شرب لبن الأمّ و غيرها حرام؛ لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه، الممنوع أكله، ثمّ أضرب فاستظهر أنّ حرمة اللبن المذكور من أجل أنّه من الخبائث، كالبصاق، و باقي رطوباتها، ثمّ قال: كلّ ما حرّم على المكلّف لخبثه، يحرم إطعامه لغير المكلّف، كالدم و نحوه، و من هنا حرّم على الأمّ إرضاع اللبن طفلها بعد الحولين الكاملين اللذين هما منتهى الرضاع كتابا و سنّة و إجماعا.

أقول: يظهر من صاحب الجواهر الميل إليه في الجملة[3]، لكن ليس اللبن من فضلات ما لا يؤكل لحمه إن عدّ الإنسان منه، كما أنّ كونه من الخبائث ممنوع جدّا يظهر من مراجعة طبائع الناس.


[1] . المصدر، ج 18، ص 571.

[2] . جواهر الكلام، ج 36، ص 394.

[3] . المصدر، ج 13، ص 278.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست