و
في موثّق سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو
بقرة؟ قال: فقال: «عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها، و
ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها»[1].
أقول:
نسبة التحريم إلى الذاكرين ربّما توجب التردّد في الحكم، و في جهة الصدور، فالاجتناب
مبنيّ على الاحتياط.
288.
شرب لبن الحيوان غير المأكول
قال
المحقّق قدّس سرّه في الشرائع في عداد محرّمات المائع: «الخامس: ألبان الحيوان
المحرّم أكله، كلبن اللبوة، و الذئبة، و الهرّة».
و
قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في شرحها: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية الإجماع
عليه إن لم يكن محصّلا ...»[2].
أقول:
الحكم مبنيّ على الاحتياط، و هل يلحق بها لبن الإنسان، أم لا؟ فيه تردّد، و تفصيله
أنّه ذهب بعض إلى أنّ شرب لبن الأمّ و غيرها حرام؛ لكونه من فضلات ما لا يؤكل
لحمه، الممنوع أكله، ثمّ أضرب فاستظهر أنّ حرمة اللبن المذكور من أجل أنّه من
الخبائث، كالبصاق، و باقي رطوباتها، ثمّ قال: كلّ ما حرّم على المكلّف لخبثه، يحرم
إطعامه لغير المكلّف، كالدم و نحوه، و من هنا حرّم على الأمّ إرضاع اللبن طفلها
بعد الحولين الكاملين اللذين هما منتهى الرضاع كتابا و سنّة و إجماعا.
أقول:
يظهر من صاحب الجواهر الميل إليه في الجملة[3]،
لكن ليس اللبن من فضلات ما لا يؤكل لحمه إن عدّ الإنسان منه، كما أنّ كونه من
الخبائث ممنوع جدّا يظهر من مراجعة طبائع الناس.