responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 390

أقول: هذه الرواية، و الرواية المتقدّمة لعليّ بن جعفر و موثّقة عمّار كلّها تحمل على الرجحان دون اللزوم؛ لأجل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، فتأمّل، مع أنّ روايتي عليّ بن جعفر ضعيفتان سندا.

285. شرب الفقّاع‌

و في صحيح الوشّاء عن الرضا عليه السّلام: «إنّه حرام، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر، و لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه، و لجلدت شاربه ...- و قال عليه السّلام:- هي خمرة استصغرها الناس»[1].

و في موثّقته المكاتبة: أسأله (الكاظم عليه السّلام) عن الفقّاع، فقال: «هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر»[2]، و الروايات كثيرة.

قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى:

و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، يقال: إن فيه سكرا خفيّا، و إذا كان متّخذا من غير الشعير فلا حرمة، و لا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا،- و قال أيضا:- ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.

ثمّ الصحيح اشتراط الحرمة بالغليان عند سيّدنا الأستاذ الخوئي و غيره، فراجع حواشي العروة.

286. شرب لبن الإبل الجلّالة

في صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله»[3].

و في إلحاق مطلق الحيوان الجلّال بها تردّد، و يقوّي الإلحاق صحيح هشام عنه عليه السّلام:

«لا تأكل لحوم الجلّالات، و إن أصابك من عرقها فاغسله»[4].


[1] . المصدر، ص 292.

[2] . المصدر، ص 287.

[3] . المصدر، ج 16، ص 431.

[4] . المصدر.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست