أقول: هذه الرواية، و الرواية
المتقدّمة لعليّ بن جعفر و موثّقة عمّار كلّها تحمل على الرجحان دون اللزوم؛ لأجل
صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، فتأمّل، مع أنّ روايتي عليّ بن جعفر ضعيفتان
سندا.
285.
شرب الفقّاع
و
في صحيح الوشّاء عن الرضا عليه السّلام: «إنّه حرام، و من شربه كان بمنزلة شارب
الخمر، و لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه، و لجلدت شاربه ...- و قال عليه السّلام:-
هي خمرة استصغرها الناس»[1].
و
في موثّقته المكاتبة: أسأله (الكاظم عليه السّلام) عن الفقّاع، فقال: «هو الخمر و
فيه حدّ شارب الخمر»[2]، و
الروايات كثيرة.
قال
الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى:
و
هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، يقال: إن فيه سكرا خفيّا، و إذا كان
متّخذا من غير الشعير فلا حرمة، و لا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا،- و قال أيضا:- ماء
الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.
ثمّ
الصحيح اشتراط الحرمة بالغليان عند سيّدنا الأستاذ الخوئي و غيره، فراجع حواشي
العروة.
286.
شرب لبن الإبل الجلّالة
في
صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك
شيء من عرقها فاغسله»[3].
و
في إلحاق مطلق الحيوان الجلّال بها تردّد، و يقوّي الإلحاق صحيح هشام عنه عليه
السّلام:
«لا
تأكل لحوم الجلّالات، و إن أصابك من عرقها فاغسله»[4].