أقول: الذيل قرينة على أنّ
المراد بالصدر هو الحرمة، فلاحظ، و سياتي مزيد بحث في عنوان «الإخراج» في حرف «خ».
14.
أخذ الجاني من الحرم
في
صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم
جناية ثمّ فرّ إلى الحرم، لم يسع لأحد أن يأخذ في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا
يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ،
و إذا جنى في الحرم جناية، أقيم عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة»[1]،
و مثله غيره.
15.
أخذ المحرم شعر الحلال
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[2].
اتّخاذ
الأخدان
قال
اللّه تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ
أَخْدانٍ[3].
و
قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... وَ الْمُحْصَناتُ ... إِذا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي
أَخْدانٍ[4].
قال
في مجمع البحرين: «و هم الأصدقاء في السرّ للزنا. واحدها «خدن»- بالكسر-، و خدان و
الخدين: الصديق. خادنت الرجل أي صادقته».
أقول:
إذا كان الخدن هو الصديق الزاني، أو المزنيّ بها، فالحرمة من جهة الزنا، فلا