على حرمة الشرب من آنية الفضّة
بطريق أولى، و لا يبعد إلحاق الشرب من آنية الذهب به أيضا بمساعدة الفهم العرفي،
مع أنّ الحكم قد ادّعي عليه الإجماع، و في المستمسك[1]
إجماعا حكاه جماعة كثيرة ... بل عن المنتهى أنّه إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم،
إلّا ما نقل عن داود؛ فإنّه حرّم الشرب خاصّة (دون الأكل)، و قد سبق بعض الكلام
فيه في حرف «أ» في هيأة «الأكل» فلاحظ، مع أنّه يحرم من أجل الاستعمال المحرّم
أيضا، كما يأتي في حرف «ع»، فيحرم الشرب من آنية الذهب، و من آنية الفضّة، و من
آنية قطعة منها من أحدهما إذا وضع الفم عليها، فهي أحكام أربعة[2].
283.
شرب البول
في
موثّقة عمّار و مصدّق عن الصادق عليه السّلام [أنّه] سئل عن بول البقر يشربه
الرجل؟
قال:
«إن كان محتاجا إليه يتداوى به، يشربه، و كذلك أبوال الإبل و الغنم»[3].
أقول:
قضيّة مفهوم الشرط حرمة شرب أبوال البقر و الإبل و الغنم في صورة عدم الحاجة و
المرض، فيثبت حرمة شرب أبوال ما لا يؤكل لحمه بطريق أولى، كما لا يخفى. و لا يبعد
إلحاق أبوال الطيور و سائر أبوال ما يؤكل لحمه بأبوال الغنم و البقر، فتأمّل.
و
يمكن أن يستدلّ على حرمة مطلق البول بأنّه من الخبائث و قد مرّ تحريمها.
و
أمّا القول بحلّيّة شرب أبوال الإبل، فلم يقم عليه دليل مقنع، فلاحظ. و بعد هذا
وقفت على كلام المحقّق و صاحب الجواهر و إليك بعضه تتميما للفائدة: الأعيان
النجسة، كالبول ممّا لا يؤكل لحمه- نجسا كان الحيوان، كالكلب و الخنزير، أو طاهرا،
كالأسد و النمر- فإنّه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة، و هل يحرم ممّا
يؤكل لحمه بناء على طهارته؟ قيل: نعم[4]،
إلّا بول الإبل؛ فإنّ يجوز للاستشفاء، و قيل:-