responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 385

على حرمة الشرب من آنية الفضّة بطريق أولى، و لا يبعد إلحاق الشرب من آنية الذهب به أيضا بمساعدة الفهم العرفي، مع أنّ الحكم قد ادّعي عليه الإجماع، و في المستمسك‌[1] إجماعا حكاه جماعة كثيرة ... بل عن المنتهى أنّه إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم، إلّا ما نقل عن داود؛ فإنّه حرّم الشرب خاصّة (دون الأكل)، و قد سبق بعض الكلام فيه في حرف «أ» في هيأة «الأكل» فلاحظ، مع أنّه يحرم من أجل الاستعمال المحرّم أيضا، كما يأتي في حرف «ع»، فيحرم الشرب من آنية الذهب، و من آنية الفضّة، و من آنية قطعة منها من أحدهما إذا وضع الفم عليها، فهي أحكام أربعة[2].

283. شرب البول‌

في موثّقة عمّار و مصدّق عن الصادق عليه السّلام [أنّه‌] سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟

قال: «إن كان محتاجا إليه يتداوى به، يشربه، و كذلك أبوال الإبل و الغنم»[3].

أقول: قضيّة مفهوم الشرط حرمة شرب أبوال البقر و الإبل و الغنم في صورة عدم الحاجة و المرض، فيثبت حرمة شرب أبوال ما لا يؤكل لحمه بطريق أولى، كما لا يخفى. و لا يبعد إلحاق أبوال الطيور و سائر أبوال ما يؤكل لحمه بأبوال الغنم و البقر، فتأمّل.

و يمكن أن يستدلّ على حرمة مطلق البول بأنّه من الخبائث و قد مرّ تحريمها.

و أمّا القول بحلّيّة شرب أبوال الإبل، فلم يقم عليه دليل مقنع، فلاحظ. و بعد هذا وقفت على كلام المحقّق و صاحب الجواهر و إليك بعضه تتميما للفائدة: الأعيان النجسة، كالبول ممّا لا يؤكل لحمه- نجسا كان الحيوان، كالكلب و الخنزير، أو طاهرا، كالأسد و النمر- فإنّه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة، و هل يحرم ممّا يؤكل لحمه بناء على طهارته؟ قيل: نعم‌[4]، إلّا بول الإبل؛ فإنّ يجوز للاستشفاء، و قيل:-


[1] . المصدر، ج 1، ص 334.

[2] . لم نكتب أرقام هذه الأحكام لما مرّ في مادّة« أ. ك. ل».

[3] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 78.

[4] . المصدر، ج 2، ص 1010، كلّ ما يؤكل لحمه، فبوله و خرؤه طاهران؛ لصحيح زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست