ترتّب عليه أحد العناوين، يحرم،
و لكن لا فرق بين الشعر و غيره، و لا بين الزوجة و غيرها، بل يشمل مطلق المسلم على
الأحوط. و الإنصاف عدم انفكاكه- غالبا- عن أحد العناوين المذكورة، و لكنّ مع ذلك
أنّ المحرّم هو العنوان المذكور دون عنوان التشبيب.
و
أمّا اللهو، فلا دليل على حرمته كلّيّا باعتراف المستدلّ، و العفاف الواجب هو
العفاف عن المحرّمات لا مطلقا، فالاستدلال به مصادرة، و كذا الاستدلال بكونه من
الفحشاء. و أمّا حرمة تهييج الشهوة، فسيأتي بحثها في حرف «ه»، مع أنّ مقتضى الوجوه
الأربعة الأخيرة المذكورة في لسان الشيخ الأنصاري قدّس سرّه لو تمّت، لدلّت على
حرمة التشبيب مطلقا و لم يجز استثناء مورد.
ثمّ
على فرض الحرمة بأحد الوجوه المذكورة لا نقول بحرمة استماعه؛ لعدم الدليل عليه، و
لا ملازمة- و لو عرفا- بين حرمة شيء و حرمة استماعه، فالكذب حرام كلاما و كتابا،
لكنّ استماعه و قراءته غير محرّمين، و حرمة استماع الغناء و الغيبة إنّما هي بدليل
خاصّ، مع أنّها فيهما محلّ إشكال، كما مرّ.
باب
الأشربة المحرّمة
الشرب
من آنية الذهب و الفضّة
في
خبر سماعة عن الصادق عليه السّلام: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضّة»[1].
و
الأظهر أنّ الخبر ضعيف سندا و دلالة على الحرمة.
و
في موثّقة بريد عنه عليه السّلام أنّه كره الشرب في الفضّة، و في القدح المفضّض[2].
و
في حسنة ابن سنان عنه عليه السّلام: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، و
أعزل فمك عن موضع الفضّة».
أقول:
دلالة الأوليين على الحرمة غير واضحة. نعم، الأخيرة (حسنة ابن سنان) تدلّ