responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 386

القائل المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس فيما حكي عنهم- بحلّ الجميع؛ لمكان طهارته، و الأشبه التحريم؛ لاستخباثها.

شرب الخمر

قد سبق بيان حرمته في حرف «خ».

شرب الدم‌

قد تقدّم حرمته في حرف «أ» في مادّة «الأكل»، فراجع.

شرب المسكر

مرّ بحث حكمه في حرف «س».

284. شرب العصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين‌

قال الصادق عليه السّلام في حسنة عبد اللّه بن سنان: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»[1].

و قال الباقر عليه السّلام في موثّقة زرارة: «إنّ نوحا لمّا هبط من السفينة، غرس غرسا، فكان فيما غرس النخلة فجاء إبليس ... فجعل نوح له الثلثين.- فقال أبو جعفر عليه السّلام:- فإذا أخذت عصيرا، فطبّخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان، فكل و اشرب»[2].

و قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور: «إذا زاد الطلاء على الثلث، فهو حرام»[3].

أقول: في المنجد: الطلاء- بكسر الطاء: القطران. ما طبّخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، و قد يكنّى به عن الخمر.


[1] . المصدر، ج 17، ص 224.

[2] . المصدر، ص 226.

[3] . المصدر، ص 227.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست