responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 380

هذا من جهة، و من جهة أخرى أنّ الظاهر من الآية اختلاف الظنّ الكثير و بعض الظنّ في الكمّيّة، و من قال باتّحادهما، فقد رفع اليد عن الظاهر بلا دليل، و من هذين الأمرين نستنتج عدم حرمة مطلق سوء الظنّ؛ لأنّ كلّ حرام له إثم إلّا أن يدلّ دليل على العفو.

و التحقيق أن يقال: إنّ الكثير من الظنّ (أي سوء الظنّ) بتمام أفراده حرام، و العلّة في الحرمة المذكورة هي المفسدة الكائنة في جملة أفراد هذا الظنّ (أي الظنّ السوء المخالف للواقع‌[1]، فحيث إنّ في بعض أفراده مفسدة من التنقيص)، و مخالفة الواقع، أمر اللّه باجتناب جميع أفراده، أي يخالف الواقع أو يطابقه.

ثمّ إنّ الظنّ و إن كان في الأغلب أو الغالب قهريّا غير أنّ بقاءه اختياريّ، يمكن زواله بالتلقين بخلافه وجدانا، و لذا لا داعي إلى صرف المنع إلى آثار الظنّ و هي الجري على وفقه، كما قالوا.

ثمّ إنّ الآية مطلقة تشمل جميع المسلمين، كما لا يخفى، و قد سبق في بحث حرمة التهمة ما ينفع للمقام، فلاحظ، بل الظاهر اتّحاد المسألتين، فتدبّر.

تسويد الثوب‌

في موثّق أبان عن الصادق عليه السّلام ... فقالت أمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا اللّه أن لا نعصيك فيه؟ قال: «لا تلطمن خدّا، و لا تخمشن وجها، و لا تنتفن شعرا، و لا تشققن جيبا، و لا تسودّن ثوبا، فبايعهنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على هذا»[2]، إلخ.

و قد ورد في كراهة لبس الأسود روايات أخر[3].

و إنّي لم أجد عاجلا ما يصرف ظهور النهي في الموثّقة عن الحرمة إلى الكراهة المصطلحة غير السيرة الخارجيّة بين العوامّ و لعلّها تكفي للصرف المذكور، و لا سيّما بضميمة أنّ المسألة محلّ ابتلاء لعامّة النسوان، فلو كان لبس السواد حراما لاشتهر و


[1] . الإثم كما في كتب اللغة، عمل ما لا يحلّ.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 154.

[3] . المصدر، ج 3، ص 278.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست