responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 381

ذاع، مع أنّي لا أتذكّر عاجلا من أفتى بحرمة لبسه عليهنّ و يمكن أن يقال: إن تسويد الثوب ليس بمعنى لبس الثوب، فهو مجمل و هذا هو الأظهر[1]. و على كلّ، الرواية بسياقها منصرفة إلى حالة المصيبة.

السوم‌

هو دخول الإنسان في سوم أخيه المسلم بيعا و شراءا بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه و يبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق هو و البائع عليه، كما في شرح اللمعة[2].

و قيل: إنّه محرّم؛ لما روي عن الصادق، عن آبائه: «و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم»[3].

و الرواية ضعيفة سندا لا يثبت بها حكم شرعيّ.

السياحة

في معتبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهّب في بيت لا يخرج منه؟ قال: «لا».

و في رواية غير معتبرة سندا عن رسول اللّه عليه السّلام: ليس في أمّتي رهبانيّة، و لا سياحة، و لا زمّ، يعني سكوت.

و في مجمع البحرين:

و في الحديث: «لا سياحة في الإسلام» قيل: هي من ساح في الأرض إذا ذهب فيها ...


[1] . قد كتب بعد ذلك سيّدنا الأستاذ الخوئي من النجف الأشرف: القرينة على الكراهة صحيحة عمر بن عليّ بن الحسين، قال:« لمّا قتل الحسين بن عليّ لبس نساء بني هاشم السواد ... و كان عليّ بن الحسين يعمل لهنّ الطعام للمأتم»،( المصدر، ج 2، ص 890)، على أنّ الرواية مجملة؛ إذ تسويد الثوب يحتمل أنّه لبس الثوب الأسود، و يحتمل أنّه( تسويد الثوب) يكون كناية عن عمل يكون سببا لتسويد الإنسان، أي لبست ملابس السوداء، انتهى كلامه.

أقول: لكن الرواية المشار إليها ضعيفة سندا و حتى دلالة.

[2] . الروضة البهية، ج 3، ص 295 و 296.

[3] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 338.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست