ذاع، مع أنّي لا أتذكّر عاجلا
من أفتى بحرمة لبسه عليهنّ و يمكن أن يقال: إن تسويد الثوب ليس بمعنى لبس الثوب،
فهو مجمل و هذا هو الأظهر[1]. و على كلّ، الرواية بسياقها
منصرفة إلى حالة المصيبة.
السوم
هو
دخول الإنسان في سوم أخيه المسلم بيعا و شراءا بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن
يشتريه و يبذل زيادة عنه ليقدّمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق هو و
البائع عليه، كما في شرح اللمعة[2].
و
قيل: إنّه محرّم؛ لما روي عن الصادق، عن آبائه: «و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم»[3].
و
الرواية ضعيفة سندا لا يثبت بها حكم شرعيّ.
السياحة
في
معتبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له
أن يسيح في الأرض أو يترهّب في بيت لا يخرج منه؟ قال: «لا».
و
في رواية غير معتبرة سندا عن رسول اللّه عليه السّلام: ليس في أمّتي رهبانيّة، و
لا سياحة، و لا زمّ، يعني سكوت.
و
في مجمع البحرين:
و
في الحديث: «لا سياحة في الإسلام» قيل: هي من ساح في الأرض إذا ذهب فيها ...
[1] . قد كتب بعد ذلك سيّدنا الأستاذ الخوئي من النجف
الأشرف: القرينة على الكراهة صحيحة عمر بن عليّ بن الحسين، قال:« لمّا قتل الحسين
بن عليّ لبس نساء بني هاشم السواد ... و كان عليّ بن الحسين يعمل لهنّ الطعام
للمأتم»،( المصدر، ج 2، ص 890)، على أنّ الرواية مجملة؛ إذ تسويد الثوب يحتمل أنّه
لبس الثوب الأسود، و يحتمل أنّه( تسويد الثوب) يكون كناية عن عمل يكون سببا لتسويد
الإنسان، أي لبست ملابس السوداء، انتهى كلامه.
أقول: لكن الرواية المشار إليها
ضعيفة سندا و حتى دلالة.