responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 376

الناس، فعليه لعنة اللّه»[1].

أقول: روايتا العمري ظاهرتان في التقيّة، فلا تصلحان دليلا للمقام، لكنّ في البقية كفاية إن شاء اللّه. نعم، قد صرّح باسمه في جملة من الروايات، لكنّها لا تدلّ على الجواز؛ لأنّ الذاكرين هم الأئمّة عليهم السّلام، و الممنوعين هم الرعيّة، و على الجملة لا أقلّ من الاحتياط لزوما بترك التسمية من دون الاعتقاد بالحرمة.

تسمية غير الوصيّ الأوّل بأمير المؤمنين‌

نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه رواية عن تفسير العيّاشي، و رواية عن الكافي دالّتين على حرمة تسمية أحد بأمير المؤمنين حتّى إذا كان إماما، و أنّ هذا اللقب مخصوص بعليّ عليه السّلام، ثم قال: و الأحاديث في ذلك كثيرة، لكن ورد لها معارضات غير صريحة في الزيارة، فالأحوط الترك‌[2].

أقول: قد أورد العلّامة المجلسي قدّس سرّه روايات كثيرة دالّة على منع تسمية غير عليّ عليه السّلام بأمير المؤمنين، و فيها رواية واحدة تجوّز إطلاق الاسم على الأئمّة عليهم السّلام، و نسب بعضهم عدم الجواز إلى الأصحاب، فلاحظ[3].

لكنّني لم أجد رواية معتبرة سندا دالّة على عدم جواز خطاب غير عليّ عليه السّلام بهذا اللقب غير أنّ المنع من المرتكزات بين عوامّ الشيعة و خواصّها، فالأحوط هو المنع.

تسمية اللّه بما لم يسمّ به نفسه‌

استدلّ على منعه و حرمته بالأدلّة الأربعة من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل. و هل معنى ما اشتهر من أنّ أسماء اللّه توقيفيّة و توظيفيّة، أنّه لا يجوز للناس أن يسمّونه تعالى بما يختارون، بل لا بدّ من تسميته بما ورد من الشرع؟


[1] . المصدر، ص 489.

[2] . المصدر، ص 470.

[3] . راجع: بحار الأنوار، ج 37، ص 290- 340، و ج 100.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست