responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 374

إمام أو يعاب (ينتقص) فيه مؤمن. إنّ اللّه يقول في كتابه: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.

بل رواه القمّي في تفسيره هكذا: «أو يغتاب فيه مؤمن»[1].

و لا بأس بالاعتماد على هذه الرواية إن لم تكن مهجورة؛ إذ لم أجد من حرّم الجلوس في مجلس يغتاب فيه مؤمن، فافهم.

نعم، عبد الأعلى لم يوثّقه أحد من الرجاليّين الذين يعتبر قولهم في حقّه سوى الشيخ المفيد رضى اللّه عنه، لكنّنا ذكرنا في كتابنا بحوث في علم الرجال عدم الاعتماد على توثيقات المفيد العامّة.

و في تفسير القمّي إيرادان مهمّان ذكرناهما في كتابنا: بحوث في علم الرجال.

و على كلّ، الأحوط لزوما هو ترك استماع الغيبة و استماع الغناء.

278. استماع اللهو

قال المحقّق في الشرائع و صاحب الجواهر في شرحها: «المسألة السادسة: لا خلاف أيضا في أنّ العود و الضنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام، بمعنى أنّه يفسق فاعله و مستمعه، بل الإجماع بقسميه عليه»[2].

أقول: قد مرّ كلام سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في عنوان «البيع» من أنّ الاستماع إلى آلات اللهو من الكبائر الموبقة، و الجرائم المهلكة ....

و يمكن أن نستدلّ عليها بإطلاق قوله تعالى: وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ بناء على أنّ المراد بالزور مطلق اللهو و الباطل، و بالشهود الحضور للاستماع، فتأمّل.

و الأحوط لزوما ترك الاستماع إلى أصوات آلات اللهو المعروفة. و أمّا الحرمة فلا دليل عليه؛ فإنّ شهادة الزور غير محرّمة، كما ذكرناه في استماع الغناء، و إجماع الجواهر لم نحصّله، فهو منقول لنا و ليس بحجّة، و فتوى السيّد الأستاذ غير مدلّل لنا.


[1] . المصدر، ج 11، ص 504.

[2] . جواهر الكلام، ج 41، ص 51.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست