responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 373

277. استماع الغيبة

نذكر هنا عين ما ذكرنا سابقا في رسالتنا المختصرة المعمولة في الغيبة.

هنا مسألتان: أحدهما: حرمة استماع الغيبة. و ثانيهما: وجوب الردّ على متكلّم الغيبة، دفاعا عن المغتاب. و على كلّ منهما روايات، و لكنّها ضعيفة سندا، و أكثرها دلالة أيضا. و ليس تطمأنّ النفس بصدور بعضها عن المعصوم عليه السّلام بحيث يدلّ على المقصود دلالة ظاهرة، فالأظهر هو عدم حرمة الاستماع و عدم وجوب الردّ إلّا بعنوان النهي عن المنكر.

و قيّد سيّدنا الأستاذ الخوئي الجواز- على تقديره‌[1]- بما إذا لم يرض السامع بالغيبة، أو لم يكن سكوته إمضاء لها؛ أو تشجيعا للمتكلّم عليها، أو تسبيبا للاغتياب من آخر و إلّا كان حراما من هذه الجهات‌[2].

أقول: قد مرّ ما يتعلّق بالرضا بالحرام و بالتسبيب. و أمّا حرمة الإمضاء، فيمكن القول بها بدخوله في الغيبة؛ لعدم الفرق فيها- كما يأتي- بين التكلّم و سائر أقسام البيان. و أمّا حرمة التشجيع، فيمكن أن يستدلّ عليها بالعقل، و بما دلّ على حرمة الرضا بالحرام؛ لأنّ التشجيع- غالبا- عن رضى المشجّع بالعمل المشجّع عليه، و بمعتبرة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن قول الزور؟ قال: «منه قول الرجل للذي يغنّي: أحسنت»[3]، و لا خصوصيّة للغناء.

ثمّ قال الأستاذ: «بل تحرم مجالسته (أي المغتاب)- بالكسر- للأخبار المتظافرة الدالّة على حرمة المجالسة مع أهل المعاصي».

و العمدة من هذه الروايات المتظافرة صحيحة سيف عن عبد الأعلى بن أعين، عن الصادق عليه السّلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، فلا يجلس مجلسا ينتقص (يعاب) فيه‌


[1] . و قد نفى الأستاذ المذكور الخلاف بين الخاصّة و العامّة في حرمة استماع الغيبة، و كفى بهذا موجبا للاحتياط بترك الاستماع.

[2] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 360.

[3] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 229.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست