ثلاث، لكنّها بأسرها ضعيفة سندا[1]،
فلا بدّ من استناد الحرمة إلى الفهم من مذاق الشرع، بل إلى وجوب الجهاد مع القدرة
و لم أجد- عاجلا- من تعرّض له في باب الجهاد.
275.
السمعة
و
هو إتيان العمل القولي ليسمعه الناس، و يدلّ على حرمته ما دلّ على حرمة الرياء، و
الروايات الواردة في السمعة لعلّها لا تسلم سندا، و الحكم واضح.
276.
استماع الغناء
وردت
في الموضوع جملة من الروايات لكنّها ضعيفة سندا، أو دلالة فلاحظ[2]،
و لعلّ العمدة في إثبات الحرمة خبر عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن الرجل
يتعمّد الغناء يجلس إليه؟ قال: «لا»[3].
لكنّ سنده ضعيف و مرسل.
و
هو ظاهر في حرمة الاستماع دون السماع.
و
يمكن أن يستدلّ بصحيحي محمّد بن مسلم و أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام في قول
اللّه عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قال: «هو»
الغناء؛ بناء على عود الضمير على نسخة إلى كلمة «الزور» أو على كون الغناء تفسيرا
له بناء على نسخة ليست فيها كلمة الضمير، فالمراد من الشهود هو الحضور للاستماع[4].
و هاتان العمدتان في المقام، لكنّ الآية لا تدلّ على حرمة الشهود، فلاحظ سياق
الآيات في سورة الفرقان.
و
في رواية الطاطرى عنه عليه السّلام: «استماعهنّ (أي الجواري المغنّيات) نفاق»[5].
و الظاهر منه عرفا حرمة استماع الغناء لا غير. لكنّ الرواية ضعيفة سندا على
الصحيح.
و
يمكن استناد المنع إلى الروايات الضعيفة سندا لكثرتها لمن اطمأنّ بصدور بعضها عن
الإمام عليه السّلام أو إلى ارتكاز المتشرّعة.