responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 370

2. في صحيح بريد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ في كتاب عليّ: يضرب شارب الخمر ثمانين؛ و شارب النبيذ ثمانين»[1].

3. في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما في الخمر من الحدّ»[2].

4. في صحيحة أبي بصير المضمرة، قال: سألته عن السكران و الزاني؟ قال:

«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين. فأمّا الحدّ في القذف، فيجلد على ما به ضربا بين الضربين».

5. في صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»[3]. و قريب منه صحيحة أبي بصير.

6. في صحيح يونس عن الكاظم عليه السّلام: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين، قتلوا في الثالثة».

و البحث عن شرائط هذا الحدّ موكول إلى الكتب المبسوطة، و اللّه الموفّق.

273. السلام على طوائف‌

في موثّق مصدّق أو صحيحته عن الصادق، عن الباقر عليهما السّلام: «لا تسلّموا على اليهود، و لا النصارى، و لا على المجوس، و لا على عبدة الأوثان، و لا على شارب الخمر، و لا على صاحب الشطرنج، و النرد، و لا على المخنّث، و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، و لا على المصلّي؛ ذلك أنّ المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام؛ لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع و الردّ فريضة، و لا على آكل الرباء، و لا على رجل على غائط، و لا على الذي في الحمّام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه»[4].

أقول: إنّما حكمنا باعتبار السند اعتمادا على ما ذكره صاحب الوسائل في أبواب‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 469.

[2] . المصدر، ص 483، الصحّة مبنيّة على أنّ عليّ بن النعمان هو النخعي دون الرازي. نعم، بناء على صحّة كلمة« و» بدل كلمة« عن» بين أحمد بن محمّد و عليّ بن النعمان تكون الرواية صحيحة و إن لم نثبت وثاقة عليّ المذكور.

[3] . المصدر، ص 476.

[4] . المصدر، ج 8، ص 432.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست