2. في صحيح بريد، قال: سمعت أبا
عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ في كتاب عليّ: يضرب شارب الخمر ثمانين؛ و شارب
النبيذ ثمانين»[1].
3.
في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ مسكر من
الأشربة يجب فيه كما في الخمر من الحدّ»[2].
4.
في صحيحة أبي بصير المضمرة، قال: سألته عن السكران و الزاني؟ قال:
«يجلدان
بالسياط مجرّدين بين الكتفين. فأمّا الحدّ في القذف، فيجلد على ما به ضربا بين
الضربين».
5.
في صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن
عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»[3]. و قريب
منه صحيحة أبي بصير.
6.
في صحيح يونس عن الكاظم عليه السّلام: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود
مرّتين، قتلوا في الثالثة».
و
البحث عن شرائط هذا الحدّ موكول إلى الكتب المبسوطة، و اللّه الموفّق.
273.
السلام على طوائف
في
موثّق مصدّق أو صحيحته عن الصادق، عن الباقر عليهما السّلام: «لا تسلّموا على
اليهود، و لا النصارى، و لا على المجوس، و لا على عبدة الأوثان، و لا على شارب
الخمر، و لا على صاحب الشطرنج، و النرد، و لا على المخنّث، و لا على الشاعر الذي
يقذف المحصنات، و لا على المصلّي؛ ذلك أنّ المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام؛ لأنّ
التسليم من المسلّم تطوّع و الردّ فريضة، و لا على آكل الرباء، و لا على رجل على
غائط، و لا على الذي في الحمّام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه»[4].
أقول:
إنّما حكمنا باعتبار السند اعتمادا على ما ذكره صاحب الوسائل في أبواب
[2] . المصدر، ص 483، الصحّة مبنيّة على أنّ عليّ بن
النعمان هو النخعي دون الرازي. نعم، بناء على صحّة كلمة« و» بدل كلمة« عن» بين
أحمد بن محمّد و عليّ بن النعمان تكون الرواية صحيحة و إن لم نثبت وثاقة عليّ
المذكور.