و في الجواهر: و كذا لا خلاف في
أنّه يحرم كلّ مسكر، و لو قلنا بعدم تسميته خمرا، بل الإجماع بقسميه عليه.
تتمّة
كما تأتي
1.
قال صاحب الجواهر في تعريف المسكر:
الذي
يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ، و إن قيل: هو ما يحصل معه اختلال الكلام
المنظوم و ظهور السرّ المكتوم، أو ما يغيّر العقل و يحصل معه سرور، و قوّة النفس
في غالب المتناولين، أمّا ما يغيّر العقل لا غير، فهو المرقد إن حصل معه تغيّب
الحواسّ الخمس و إلّا فهو المفسد للعقل، كما في البنج و الشوكران، و لكنّ التحقيق
ما عرفته؛ فإنّه الفارق بينه و بين المرقد و المخدّر و نحوهما ممّا لا يعدّ مسكرا[1].
انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول:
المرقد- على وزن اسم الفاعل من باب الإفعال- دواء يرقد شاربه كالأفيون.
و
الرقود: النوم و الغفلة. و الشوكران و الشيكران- بفتح الشين و الكاف فيهما و يجوز
ضمّ الكاف في الأخير- عشبة سامّة من فصيلة الخيميات، كثيرة الانتشار في العالم، و
تفوح منها رائحة مخمّة، لها أزهار بيضاء و سيقان خضراء منقّطة بنقط ضاربة إلى
الحمرة. و كان الأقدمون و لا سيما الإغريق يستخرجون منها سمّا يسقى بعض المحكوم
عليهم، كما في المنجد، و لا دليل على حرمة المذكورات؛ فإنّ المحرّم هو عنوان
المسكر. و أمّا الحشيش المعبّر عنه في عرفنا ب «چرس- حشيش»، فإن ثبت إسكاره، كما
استظهره سيّدنا الأستاذ، فهو و إلّا فهو جائز أيضا.
و
أمّا هروئين و نحوه، فالظاهر حرمته و إن لم يكن مسكرا؛ فإنّه مضرّ بحال الإنسان
بحيث يعلم من مذاق الشرع منعه، فلا يجوز أكله أو شمّه و كلّ ما يؤدّي إلى الاعتياد
به، و مثله الاعتياد بالأفيون، بل الأحوط ترك بيعه و شرائه و تجارته و انتاجه.