لا يبعد الحكم بالحرمة من جهة
الارتكاز الثابت في أذهان المسلمين المسبّب من مذاق الشارع المقدّس، بل بعد إثبات
تكليف الكفّار بالفروع يحرم سقي الكفّار الخمر بما مرّ من جهة حرمة التسبيب على
تفصيل سبق، بل يمكن القول بحرمة سقيهم الخمر و إن لم نقل بتكليفهم بالفروع؛ و ذلك
لما ورد من أنّ الخمر قد حرّم في جميع الشرائع، فشربه حرام عليهم في مذهبهم-
فافهم- نعم، لا يجري هذا الكلام في حقّ الكافر الذي لم يعتقد شريعة.
271.
سقي القاتل في الجملة
في
صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في
الحلّ ثمّ دخل الحرم، فقال: «لا يقتل، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يباع، و لا يؤذى
حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ» إلخ و مثله صحيح الحلبي و غيره[1].
272.
المسكر
في
صحيح الفضل بن يسار، قال: ابتدأني أبو عبد اللّه عليه السّلام من غير أن أساله،
فقال:
«قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ مسكر حرام»، قال: قلت:- أصلحك اللّه- كلّه؟
قال: «نعم، الجرعة منه حرام»[2]، و
الروايات في ذلك كثيرة.
و
في رواية الفضيل عن الباقر عليه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ عند كلّ ليلة من
شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلّا من أفطر على مسكر أو شرب مسكرا، و من شرب
مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما. و من مات فيها مات ميتة جاهليّة»[3].
هذه
الرواية أحسن دليل على شمول المسكر للمائع و الجامد، لكنّ في السند محمد بن مروان
المجهول حاله، بل كلّ محمد بن مروان مجهول إلّا محمد بن مروان الجلّاب، و لاحظ بيع
الخمر في حرف «ب».