دون المعلوم، فالرواية تلغي
الاستصحاب و توجب الرجوع عند الشكّ إلى الاحتياط، و يحتمل كون الخوف من الحبل
المحقّق باعتبار الولادة، و هذا هو الأنسب بقول الراوي:
«فتلقي
ما في بطنها» و على هذا لا تمنع الرواية من الرجوع إلى الاستصحاب عند الشكّ، فيجوز
شرب الدواء دفعا للحمل. و الأوّل أظهر، و هو المستفاد من صحيحة رفاعة. ففي آخرها
يقول الصادق عليه السّلام: «فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها
الذي كانت تطمث فيه»[1].
و
لا خصوصيّة لارتفاع الطمث شهرا على تردّد و المناط احتمال الحمل. هذا كلّه في
الإسقاط.
و
أمّا الدفع و المنع من انعقاد النطفة، فلم يدلّ على منعه دليل، بل ما دلّ على جواز
العزل يدلّ على جوازه، فيجوز للمرأة أكل الحبوب الحديثة المانعة عن انعقادها و إن
لم ترض به زوجها، فإنّي لم أجد ما يدلّ على اعتبار رضاه في دفع الحمل. و بقيّة
الكلام في كتابنا الذي ألّفناه بعد هذا الكتاب بسنين و هو: الفقه و مسائل طبيّة، و
لاحظ هيأة «الإلقاء» في الجزء الثاني أيضا.
270.
سقي الخمر صبيّا
في
جملة من الروايات حرمة سقي الخمر و المسكر صبيّا و كافرا، بل في موثّقة غياث: «أنّ
أمير المؤمنين كره أن تسقى الدوابّ الخمر»[2].
قد مرّ في باب الربا أنّ عليّا عليه السّلام لم يكره الحلال.
أقول:
الروايات الدالّة على سقي الخمر للأطفال و الكفّار كلّها غير نقيّة سندا، لكن
[1] . المصدر، ج 2، ص 582. تمام الخبر: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم، أو ريح في رحم،
فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك و أنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟
فقال( لي):
« لا تفعل ذلك»، فقلت له: إنّه
إنّما ارتفع طمثها منها شهرا، و لو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل
الذي يعزل؟ فقال لي:« إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة،
ثمّ إلى ما شاء اللّه، و أنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم، لم يخلق منها شيء،
فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه».
[2] . في السند محمّد بن خالد و قد مرّ الكلام فيه غير
مرّة و الروايات مذكورة في: المصدر، ج 17، ص 245- 247.