في
موثّق مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد، عن آبائه: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله قال: إنّ أشرّ الناس يوم القيامة المثلّث، قيل: يا رسول اللّه! و ما
المثلّث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله، فيهلك نفسه و أخاه و إمامه»[4].
أقول:
المراد بالإمام ظاهرا هو الإمام الجائر؛ فإنّ الإمام العادل لا يقتل أحدا بمجرّد
السعاية، و لا هلكة له إذا قتل أحدا حسب الموازين الشرعيّة.
السفر
من غير إذن الأب
سيأتي
بحثه في حرف «ع» في عنوان «العقوق» إن شاء اللّه تعالى.
269.
إسقاط الحمل
في
موثّق ابن عمّار أو صحيحه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل،
فتشرب الدواء، فتلقي ما في بطنها؟ قال: «لا»، فقلت: إنّما هو نطفة؟ فقال: «إنّ
أوّل ما يخلق نطفة»[5].
أقول:
الظاهر من أوّل الرواية أنّ السؤال و الجواب إنّما هو في إلقاء الحمل المحتمل