المسألة السادسة: في حديث عن
الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى و لم يقدر عليه،
و سرق مرّة أخرى، فأخذ فجاءت البيّنة، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة
الأخيرة، فقال: «تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة». فقيل
له: و كيف ذاك؟ قال: «لأنّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و
الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى
ثم أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى»[1].
المسألة
السابعة: في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام، قلت له: لو أنّ رجلا قطعت
يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: «لا يقطع و لا يترك بغير ساق».
قال: قلت: لو أنّ رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص، ثمّ قطع يد رجل اقتصّ منه أم لا؟
فقال: «إنّما يترك في حقّ اللّه. فأمّا في حقوق الناس، فيقضى منه في الأربع
جميعا».
بقي
في المقام مسائل أخرى، من أراد الاطّلاع عليها، فليراجع الجواهر و غيرها، و اللّه
العالم.
تدلّ
الآية على أنّ خراب المسجد سواء فسّرناه بمنع المصلّين عن الصلاة فيها، أو هدم
عماراتها محرّم[3]، و لا
فرق على الثاني بين جعله طريقا عامّا بعد الخراب و عدمه؛ خلافا للعامّة أو بعض
مذاهبهم. و هل يمكن للحاكم الشرعي هدمه و جعله طريقا أو شيئا آخر عند المصلحة
الملزمة؟ فيه وجهان.