responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 365

المسألة السادسة: في حديث عن الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى و لم يقدر عليه، و سرق مرّة أخرى، فأخذ فجاءت البيّنة، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، فقال: «تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة». فقيل له: و كيف ذاك؟ قال: «لأنّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى»[1].

المسألة السابعة: في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام، قلت له: لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: «لا يقطع و لا يترك بغير ساق». قال: قلت: لو أنّ رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص، ثمّ قطع يد رجل اقتصّ منه أم لا؟ فقال: «إنّما يترك في حقّ اللّه. فأمّا في حقوق الناس، فيقضى منه في الأربع جميعا».

بقي في المقام مسائل أخرى، من أراد الاطّلاع عليها، فليراجع الجواهر و غيرها، و اللّه العالم.

266. السعي في تخريب المساجد

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى‌ فِي خَرابِها ... لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ‌[2].

تدلّ الآية على أنّ خراب المسجد سواء فسّرناه بمنع المصلّين عن الصلاة فيها، أو هدم عماراتها محرّم‌[3]، و لا فرق على الثاني بين جعله طريقا عامّا بعد الخراب و عدمه؛ خلافا للعامّة أو بعض مذاهبهم. و هل يمكن للحاكم الشرعي هدمه و جعله طريقا أو شيئا آخر عند المصلحة الملزمة؟ فيه وجهان.


[1] . المصدر، ص 499.

[2] . البقرة( 2): 114.

[3] . الثاني هو الظاهر، و الاحتمال الأوّل داخل في صدر الآية.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست