المسألة الثالثة: في صحيح
الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا أقيم على السارق الحدّ، نفي إلى بلدة
أخرى».
و
في موثّقة سماعة- لم يعلم أنّها مضمرة أو مقطوعة: «ينفى الرجل إذا قطع»[1].
و إطلاقها- على فرض صحّتها- غير مختصّ بالسارق، بل يشمل النّبّاش أيضا، و لكن لا
يعوّل عليها.
المسألة
الرابعة: يثبت السرقة بعلم الحاكم و بالبيّنة، كما مرّ، و بالإقرار. و في جملة من
الروايات اعتبار المرّتين و عدم الاكتفاء بالمرّة الأولى، لكنّها ضعيفة سندا أو
دلالة.
فلاحظ.
نعم، يشترط في المقرّ الشرائط العامّة حتى البلوغ، و لو على المختار من إجراء
الحدّ على الطفل كما تقدّم على إشكال. و كذا يعتبر الحرّيّة على ما مرّ في طيّ
المباحث، و لكن ادّعي الإجماع على عدم كفاية الإقرار مرّة، بل يعتبر الإقرار
مرّتين، فإن تمّ الإجماع، فهو و إلّا، فيصح الاكتفاء في الحدّ بالمرّة فقط.
و
في الجواهر: و لو أقرّ مرّتين و رجع، لم يسقط وجوب الحدّ، و تحتّمت الإقامة، و
ألزمه الغرم. و أمّا لو أقرّ مرّة، لم يجب عليه الحدّ و وجب عليه الغرم. قيل: و
ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين الرجوع و التوبة، فمن أسقط الحدّ حتما في الأوّل، أسقط
في الثاني. و من قال بالعدم قال به في المقامين[2].
كيفيّة
القطع
المسألة
الخامسة: المستفاد من الروايات أنّه يقطع الأصابع الأربع من كفّ السارق في المرّة
الأولى من يده اليمنى، و يقطع رجله اليسرى من وسط القدم في الثانية، و يخلّد في
الحبس ثالثا، و يقتل في الرابعة إن سرق في السجن، كما في موثّقة سماعة[3]،
و يشكل الاعتماد على خبر سماعة بعد عدم ورود قتله في بقيّة الروايات و بعد عدم
قتله في المرّة الثالثة، كما يقتل أصحاب الكبائر فيها، و اللّه العالم.