أقول: أمّا الوجه الأوّل،
فإحراز وحدة الملاك غير ثابت، و لإن فرض ثبوته، فهو ظنّيّ. و أمّا الوجه الثاني،
ففيه أنّ إطلاقه الشامل للمقام غير معلوم؛ إذ قوله تعالى بعد ذلك: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ ... قرينة على اختصاصه بالكفّار.
و
أمّا الروايات، فمقتضى النظر الدقيق فيها عدم دلالتها على المطلوب، و الثابت من
بعضها حرمة بعض العناوين الخاصّة، كما في الرواية الثالثة و الرابعة، و بالجملة لم
يثبت إلحاق «الضالّين» بالكفّار في هذا الحكم، فمودّتهم و اتّخاذهم أولياء غير
محرّمة إلّا أن يطرأ عليها عنوان آخر محرّم، كما فرض في الرواية الأولى و غيرها.
و
أمّا من حكم بكفره و لو مع ادّعائه الإسلام كالغلاة- مثلا- فهم من الكفّار بلا
حاجة إلى الإلحاق، و كالعالمين بالحقّ و لكنّهم أنكروا الحقّ بعد ثبوته، و ارتدّوا
عن دينهم بتوهينهم من نصبه اللّه طريقا لعباده، و كذا كلّ من أنكر ضروريّا من
الدين بحيث يكذّب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيه؛ فإنّه خارج عن الإسلام و إن
اعتقد بعض أصوله، أو امتثل بعض فروعه.
ز)
هاهنا فروع كما يلي
1.
يجوز تبادل السفراء بين الدول الإسلاميّة و غيرها؛ لأنّه غير داخل فيما حرّمه
القرآن.
2.
يجوز الشراء و الاشتراء و الشراكة معهم، و استخدامهم في بعض الأمور إذا لم يصدق
عليها عنوان محرّم أخر، و لم يستلزم محذورا آخر.
3.
من المحسوس أنّ جملة من الحكومات الكافرة في عصرنا في الشرق و الغرب أعداء للإسلام
و المسلمين يحرم علينا مودّتهم، و اتّخاذهم أولياء في شتّى المجالات الحيويّة، بل
هل ضعّف الإسلام إلّا هولاء الخنازير؟ فيحرم على الدول الإسلاميّة، حرمة شديدة
أكيدة صداقتهم، و اتّخاذهم أولياء إلّا لدفع الضرر.
و
إنّما أطلنا الكلام في هذا الموضوع؛ لأنّه من المهمّات، و لا سيّما في هذه