السرقة- كما قيل- أخذ الشيء خفية و بحيلة. و في صحيح ابن مسلم: «كلّ من
سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق،
و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر»[3].
و قطع يد السارق و السارقة مشروط بشرائط:
الشرط الأوّل: النصاب بلا خلاف فيه، و المشهور بينهم «إنّه ربع دينار من
الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار»، و عن ابن عقيل:
«إنّه دينار فصاعدا»، و عن الصدوق: «إنّه خمس دينار أو ما قيمته ذلك»، و عن ابن
الجنيد الميل إليه كما عن المسالك.
و في الجواهر نقل الإجماع عن جمع على مذهب المشهور.
لكن الروايات المعتبرة سندا متعارضة في تعيين أدنى ما يقطع به اليد كما
تأتي:
1. ففي صحيح ابن مسلم و عبد اللّه بن سنان هو ربع الدينار[4].
2. في صحيح ابن مسلم، و زرارة[5]،
و صحيح الحلبي، و صحيح ابن مسلم- بناء
[1] . المصدر، ص 257. و لا يبعد أن تكون السرقة جزءا من
أخذ أموال الناس، و أكلها من دون رضا مالكها و إن كان لها حكم خاصّ و هو قطع يد
السارق، فليس بحكم جديد في الباب.