responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 354

و في الروايتين عن الباقر و الكاظم عليهما السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يزني الزاني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق و هو مؤمن»[1].

تفصيل في حدّ السارق‌

قال اللّه تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[2].

السرقة- كما قيل- أخذ الشي‌ء خفية و بحيلة. و في صحيح ابن مسلم: «كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر»[3].

و قطع يد السارق و السارقة مشروط بشرائط:

الشرط الأوّل: النصاب بلا خلاف فيه، و المشهور بينهم «إنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار»، و عن ابن عقيل: «إنّه دينار فصاعدا»، و عن الصدوق: «إنّه خمس دينار أو ما قيمته ذلك»، و عن ابن الجنيد الميل إليه كما عن المسالك.

و في الجواهر نقل الإجماع عن جمع على مذهب المشهور.

لكن الروايات المعتبرة سندا متعارضة في تعيين أدنى ما يقطع به اليد كما تأتي:

1. ففي صحيح ابن مسلم و عبد اللّه بن سنان هو ربع الدينار[4].

2. في صحيح ابن مسلم، و زرارة[5]، و صحيح الحلبي، و صحيح ابن مسلم- بناء


[1] . المصدر، ص 257. و لا يبعد أن تكون السرقة جزءا من أخذ أموال الناس، و أكلها من دون رضا مالكها و إن كان لها حكم خاصّ و هو قطع يد السارق، فليس بحكم جديد في الباب.

[2] . المائدة( 5): 38 و 39.

[3] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 483.

[4] . المصدر.

[5] . المصدر، ص 483.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست