responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 353

264. الإسراف‌

قال اللّه تعالى: يا بَنِي آدَمَ‌[1] خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‌[2].

و قال تعالى: وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‌[3].

عدم الحبّ و إن لم يدلّ على الحرمة غير أنّ النهي يدلّ عليها لا وضعا و لفظا، كما قال به كثير من الأصوليّين، بل بدلالة العقل و مقتضى العبوديّة و الربوبيّة.

و قد مرّ الكلام المتعلّق بالمقام في بحث حرمة التبذير، فراجع حرف «ب».

نعم؛ في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلّا في حجّ أو عمرة».

فيمكن أن يخصّص به عموم ما دلّ على الحرمة، أو يقيّد به إطلاقه، لكنّ الأمر لا يخلو عن إشكال، و يمكن أن يراد بالإسراف التوسّع في المؤونة.

ثمّ إنّ صاحب العروة قدّس سرّه و المعلّقين عليها أفتوا بكراهة الإسراف في الماء في الوضوء، و لم أر من أفتى بحرمته، و لعلّه لانصراف ما دلّ على الحرمة عن مثل هذا الإسراف، و لا بعد في أن يقال باختصاص الحرمة في المال المعتدّ به عند العقلاء دون المال الذي له قيمة جزئيّة.

265. السرقة

في موثّقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، فقال: «الفواحش: الزنا. و السرقة و اللمم: الرجل يلمّ بالذنب، فيستغفر اللّه منه»[4].


[1] . الآية تدلّ على مكلّفيّة الكفّار بالفروع.

[2] . الأعراف( 7): 31.

[3] . الأنعام( 6): 141.

[4] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 255.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست