responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 355

على أنّ محمد بن حمران الراوي عن ابن مسلم هو النهدي كما هو المظنون- هو خمس الدينار[1].

3. في صحيح أبي حمزة (على تردّد في رواية ابن محبوب عن أبي حمزة) عشرة دراهم‌[2].

4. في خبر إسحاق بن عمّار- بسند الصدوق قدّس سرّه‌[3]- و خبر عليّ بن جعفر هو الدرهمان‌[4]. لكنّ في الجواهر أنّ الأخيرين لا قائل بهما.

أقول: يمكن إرجاع الأخير إلى الثاني بناء على ما قيل من أنّ الغالب في قيمة الدينار هو عشرة دراهم، لكنّ سند كليهما ضعيف على الأظهر، فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال.

ثمّ يمكن أن يقال: إنّ المتيقّن في تقييد إطلاق الآية الكريمة هو خمس الدينار، كما ذهب إليه الصدوق، لكنّ ذهاب المشهور يثبّطنا عن الجزم به إلّا أن يقال بأنّ الإطلاق ليس من الأخبار الآحاد، بل من الكتاب الحكيم، فلا يعتنى بمخالفة المشهور، فتدبّر.

الشرط الثاني: أن يخرج المتاع بنفسه أو بمشارك بلا خلاف فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، و يتحقّق الإخراج بالمباشرة و بالتسبيب الذي يسند الفعل إلى ذيه عرفا، مثل أن يشدّ بحبل ثمّ يجذبه، أو يضعه على دابّته فأخرج، و لو أمر صبيّا غير مميّز بإخراجه، تعلّق القطع بالآمر؛ لأنّ الصبيّ و المجنون كالآلة. و أمّا مع التمييز، ففي كشف اللثام: «لا قطع على الآمر بخروجه بتمييزه عن الآليّة، و لا على المأمور؛ لعدم تكليفه».

أقول: يدلّ على أصل اعتبار الإخراج صحيح الحلبي، قال: سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نقب بيتا، فأخذ قبل أن يصل إلى شي‌ء؟ قال: «يعاقب. فإن أخذ و قد أخرج متاعا، فعليه القطع»[5].


[1] . المصدر، ص 485.

[2] . المصدر.

[3] . المصدر، ص 486.

[4] . المصدر، ص 487.

[5] . المصدر، ص 498.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست