responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 343

و أمّا إشكاله في سجدة سواد الشيعة، فهو أيضا يناقض ما جزم به أوّلا من الحرمة، فكان ينبغي له قدّس سرّه أن يبدّل لفظه مشكل بكلمة «محرّم» و كذا ينبغي لصاحب الجواهر قدّس سرّه تبديل كلمة «اللائق» ب «اللازم». و قد شاع هذا العمل القبيح صورة في المشهد الرضوي عليه السّلام الموجب لطعن المخالفين علينا به، و يجدر بالمسؤولين منع الزوّار عن السجدة عند العتبات و إن كان قصدهم الشكر للّه.

تتمّة

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه:

و هو لغة الخضوع و الانحناء و تطأطؤ الرأس. و لعلّ من اقتصر على الأوّل في تفسيره أو مع الثاني إرادة (أراد ظ) التفسير بالأعمّ متّكلا في تمام المعنى على العرف ... بل لعلّ من اعتبر تطأطؤ الرؤوس فيه أيضا كذلك؛ إذ الظاهر عدم كفاية مطلقه، بل المراد قسم خاصّ منه، و منه يعلم ما في قول البعض، و شرعا وضع الجبهة على الأرض ...، بل يمكن عدم اعتبار ذلك في صحّته، و إنّما هو واجب في الصلاة حاله كالذكر ... و حينئذ يشكل اعتبار شي‌ء من المساجد السبعة حتى الجبهة فيما أوجبه الشارع من السجود و التلاوة مثلا، أو ندبه لشكر و نحوه مع فرض عدم الدليل بالخصوص.

نعم، قد يقال باعتبار وصول الجبهة في الانحناء و التقويس إلى حدّ تستقرّ على الأرض، و لو بوسائط من غير علوّ مفرط لا مباشرة لخصوص بشرة الجبهة للأرض، و لعلّه كذلك في الشرع و اللغة ... كالنهي عن السجود لغير اللّه؛ فإنّه يكفي حينئذ فيه ذلك و إن لم يباشر الأرض و لم يضع شيئا من مساجده ... فإنّ المنحني حتى يضع وجهه على الأرض أو وضع جبهته على طنفسة و نحوها لا ريب في صدق اسم الساجد عليه في عرف المتشرّعة فضلا عن غيرهم و يحرم فعله، لغير اللّه‌[1]، إلخ.

قال في العروة الوثقى: «و حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم». و قال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه: قال في مجمع البحرين ... و هو في اللغة الميل‌


[1] . جواهر الكلام، ج 10، ص 123.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست