responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 342

و قال تعالى: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً[1].

و في صحيحة حمّاد المعروفة: و سجد (أي الصادق عليه السّلام) على ثمانية أعظم: الكفّين، و الركبتين، و أنامل إبهامي الرجلين، و الجبهة، و الأنف و قال عليه السّلام: «سبعة منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها اللّه في كتابه، فقال: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً، و هي الجبهة، و الكفّان، و الركبتان، و الإبهامان. و وضع الأنف على الأرض سنّة» إلخ‌[2].

هذا عمدة ما وجدته عاجلا من الدليل على المطلوب، و هناك روايات أخر لكنّها غير سليمة في سندها و دلالتها، فلاحظ[3].

قال صاحب العروة الوثقى قدّس سرّه:

يحرم السجود لغير اللّه تعالى؛ فإنّه غاية الخضوع، فيختصّ بمن هو في غاية الكبرياء و العظمة، و سجدة الملائكة لم تكن لآدم، بل كان قبلة لهم، كما أنّ سجدة يعقوب و ولده لم تكن ليوسف، بل للّه تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه اللّه من الملك، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين و غيره من الأئمّة مشكل إلّا أن يقصدوا به سجدة الشكر، لتوفيق اللّه تعالى لهم، لإدراك الزيارة. نعم، لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة، انتهى.

أقول: و يزاد على تعليله أنّ الظاهر عدم الفرق بين الشمس و القمر و بين غيرهما. و لو نوقش فيه في تعميم الإلحاق، يكفي الآية الثانية بضميمة الصحيحة، كما أنّ جزمه بعدم سجدة الملائكة لآدم عليه السّلام أيضا في غير محلّه؛ إذ لا يتمكّن من إقامة دليل معتبر عليه، بل هو خلاف ظاهر القرآن الكريم الدالّ على أمر الملائكة بسجودهم لآدم عليه السّلام و هو أمر ممكن تابع لدليله، فكان على الملائكة في ذلك الوقت واجبا و هو الآن علينا محرّم. نعم، يمتنع جواز السجدة لآدم و غيره بعنوان العبوديّة و الربوبيّة مطلقا، كما لا يخفى، لكنّ ما ذكره محتمل قويّا في سجدة يعقوب و أولاده ليوسف عليه السّلام.


[1] . الجنّ( 72): 18.

[2] . البرهان، ج 4، ص 394.

[3] . وسائل الشيعة، ج 4، ص 984 و 985، و ج 10، ص 316، و ج 14، ص 115.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست