responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 344

و الخضوع و التطامن و الإذلال، و كلّ شي‌ء ذلّ فقد سجد. و منه مسجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوعه‌[1]، و سجد الرجل: وضع جبهته على الأرض، انتهى.

و الظاهر أنّ استعماله في غير الأخير مبنيّ على نحو من العناية. نعم، في اعتبار وضع خصوص الجبهة إشكال‌[2]؛ لصدقه عرفا بوضع جزء من الوجه و لو كان غيرها. و مثله اعتبار كون الموضوع عليه الأرض لا غير، بل المنع فيه أظهر[3]، انتهى.

أقول: الظاهر صدق السجدة بوضع الخدّ على الأرض و إن لم تشمله الآية الثانية، كما عرفت، فالحوالة على الصدق العرفيّ حسنة، لكنّ في حسنة الحميري: «و أمّا السجود على القبر فلا يجوز ... بل يضع خدّه الأيمن على الأرض‌[4]». و هذا يؤيّد قول المستمسك، فتأمّل.

259. السحر

في صحيح السيّد عبد العظيم رضى اللّه عنه عن الجواد، عن الرضا، عن الكاظم، عن الصادق عليهم السّلام في حديث عدّ الكبائر: «و السحر»؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ. فعدّه الصادق عليه السّلام من الكبائر[5].

و في رواية السكوني عن الصادق، عن أبيه عليهما السّلام، قال: «قال رسول اللّه: ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفّار لا يقتل. قيل: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله! لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الشرك (الكفر) أعظم من السحر؛ لأنّ السحر و الشرك مقرونان»[6].

لكنّ الرواية ضعيفة سندا فليست بحجّة.

و في موثّق إسحاق: «... إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: من تعلّم شيئا من السحر كان آخر


[1] . في مجمع البحرين:« عند ركوبه».

[2] . و في مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر:« سجد: خضع. و منه سجود الصلاة و هو وضع الجبهة على الأرض».

أقول: و الظاهر أنّه يفسّر السجود الواجب شرعا دون معناه لغة. و في المنجد:« انحنى خاضعا: وضع جبهته بالأرض متعبّدا».

[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 291.

[4] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 455.

[5] . المصدر، ج 11، ص 252.

[6] . المصدر، ج 12، ص 106، و ج 18، ص 576.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست