و الخضوع و التطامن و الإذلال، و كلّ شيء ذلّ
فقد سجد. و منه مسجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوعه[1]، و سجد الرجل: وضع جبهته على الأرض،
انتهى.
و الظاهر أنّ استعماله في غير الأخير مبنيّ على نحو من العناية. نعم، في
اعتبار وضع خصوص الجبهة إشكال[2]؛ لصدقه
عرفا بوضع جزء من الوجه و لو كان غيرها. و مثله اعتبار كون الموضوع عليه الأرض لا
غير، بل المنع فيه أظهر[3]، انتهى.
أقول: الظاهر صدق السجدة بوضع الخدّ على الأرض و إن لم تشمله الآية
الثانية، كما عرفت، فالحوالة على الصدق العرفيّ حسنة، لكنّ في حسنة الحميري: «و
أمّا السجود على القبر فلا يجوز ... بل يضع خدّه الأيمن على الأرض[4]». و هذا
يؤيّد قول المستمسك، فتأمّل.
259. السحر
في صحيح السيّد عبد العظيم رضى اللّه عنه عن الجواد، عن الرضا، عن الكاظم،
عن الصادق عليهم السّلام في حديث عدّ الكبائر: «و السحر»؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ
يقول: وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ. فعدّه الصادق
عليه السّلام من الكبائر[5].
و في رواية السكوني عن الصادق، عن أبيه عليهما السّلام، قال: «قال رسول
اللّه: ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفّار لا يقتل. قيل: يا رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله! لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الشرك (الكفر) أعظم من السحر؛
لأنّ السحر و الشرك مقرونان»[6].
لكنّ الرواية ضعيفة سندا فليست بحجّة.
و في موثّق إسحاق: «... إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: من تعلّم شيئا
من السحر كان آخر