بذلك؛ إذ لا ريب في عدم مشروعيّته، سواء كان بعوض
أو بدونه و لو للأصل فضلا عن النهي في خبر الحصر. أمّا فعله لا على جهة كونه عقد
سبق، فالظاهر جوازه للأصل و السيرة المستمرّة على فعله في جميع الأعصار و الأمصار
من الأعوام و العلماء ... بل لا يبعد جواز إباحتهما العوض على ذلك، و الوعد به مع
استمرار رضاهما به، لا على أنّه عوض شرعيّ ملتزم به ... و الإجماعات المذكورة
إنّما هي على ما ذكرنا من عدم مشروعيّة عقد السبق في غير الثلاثة و إن كان بغير
عوض، ففعله حينئذ تشريع محرّم[1] لا أنّ
المراد حرمة مطلق المغالبة و إن تعلّق بها غرض صحيح، و دعوى أنّها مطلقا لهو و لعب
حرام واضحة المنع ... بل ربّما عدّ مثلها عبادة ...[2].
أقول: ما أفاده الشهيد الثاني و صاحب الجواهر صحيح. و أمّا حكم الثاني
ببطلان العقد، ففي كلّيّة كلام ليس هنا محلّ تفصيل المسألة، و سيأتي ما يرتبط بأصل
المسألة في بحث القمار و اللهو أيضا، فانتظر.
ثمّ إنّ أحكام أخذ العوض ممّا لا يحسن ذكرها في هذا المختصر، و الطالب
يراجع شرح اللمعة و الجواهر و غيرهما.
و المتحصّل أنّ السبق- بفتح الباء- في غير ما استثني حرام و إن كان من
الأسلحة الحديثة على الأظهر، فتأمّل. و لا يبعد نظارة الرواية إلى نفي الصحّة عمّا
عدا الثلاثة، فلا تدلّ على الحرمة التكليفيّة إلّا من جهة حرمة أكل المال بالباطل.
258. السجود لغير اللّه
قال اللّه تعالى: وَ مِنْ
آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ[3].
[1] . بناء على صحّة الإجماعات المنقولة، و إلّا فلا
تشريع بعد شمول المطلقات، كقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تقييدها
بالمعاملات الرائجة بلا مقيّد و قد ثبت أنّ المطلقات لا تختصّ بأفرادها الظاهرة،
بل تشمل النادرة أيضا إلّا أن يقال: إنّ مقيّدها صحيح حفص المتقدّم في أوّل البحث،
فتأمّل.