responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 32

ثمّ إنّ مقتضى المقابلة عرفا بين قوله تعالى: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ ... و بين قوله تعالى:

إِنَّما يَنْهاكُمُ ... أيضا هو جواز تولّي غير المقاتلين المخرجين، و حرمة البرّ و القسط مع المقاتلين المخرجين فتأمل‌[1].

و لعلّ هذا أحد مصاديق ما اشتهر بين الأصوليّين من أنّ التفصيل قاطع للشركة.

و الآيات المتقدّمة لا تأبى عن حملها على هذا الاختصاص.

نعم، لا يصحّ حمل الآية الأولى على هذا التفصيل؛ فإنّها آبية عن التخصيص، و هي قوله تعالى: ... الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً ...، و الجمع بين هذه الآية أعني قوله تعالى: ... الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ ...، و بين الآية الآخيرة أعني قوله: إِنَّما يَنْهاكُمُ ...

يفيدنا حرمة التولّي مع غير المسلمين من الذين يؤذون المسلمين، و يضرّون بدين الإسلام دون غيرهم، و اللّه العالم.

و هذا المعنى ممّا لا شكّ في حرمته و إن لم يكن مدلولا للآيات المذكورة؛ لاستقلال العقل بذلك، بل بغضهم و عداوتهم من لوازم الإيمان و لا يمكن اجتماع الاعتقاد بالإسلام و محبّة من كان بهذه الصفة، و إلى هذا ينظر قوله تعالى: قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.

و قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ.

ثمّ إنّ في الآيتين من الآيات المتقدّمة حرمة اتّخاذ الآباء و الإخوان أولياء، و حرمة مودّة الآباء و الأبناء و الإخوان و العشيرة، مع أنّ محبّة الأولاد و الآباء غير اختياريّة، و يصعب إزالتها جدّا، و قد قال اللّه تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، نعم، هي غير ممتنعة لكنّها عسرة.

فهل يمكن أن يقال: إنّ المحرّم هو المودّة من حيث كفرهم لا من حيث قرابتهم، فيجوز محبتّهم من هذه الناحية أم لا؟


[1] . و من هنا انقدح لزوم الإصلاح في كلام صاحب مجمع البيان و معقد إجماعه، فلاحظ و تدبّر، و على كلّ حال لا مجال لحرمة القسط معهم على أيّ حال إذا أريد منه العدل، فالمحرّم بناء على تماميّة مقتضى المقابلة المذكورة هو البرّ فقط.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست