و في صحيح محمد بن مسلم عن
الباقر عليه السّلام: «لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، و لو يعلم
المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحدا»[1].
السؤال
لوجه اللّه
في
موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «جاء رجل إلى النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّي سألت رجلا
بوجه اللّه، فضربني خمسة أسواط، فضربه النبيّ خمسة أسواط أخرى، قال: سئل بوجهك
اللئيم»[2].
و
في استفادة الحرمة منه مع قطع النظر عن اعتقاد الجسميّة إشكال، و الظاهر أنّ السبب
في ضرب السائل لم يكن اعتقاده بجسميّته تعالى، بل هو استلزام سؤاله توهين وجه
اللّه تعالى و لا إشكال في حرمته.
255.
السبّ
في
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام في رجلين يتسابّان، قال:
«البادئ
منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم»[3].
لكنّ
في باب السفه من أصول الكافي[4] و الجزء
الحادي عشر من الوسائل[5] هكذا:
ما
لم يتعدّ المظلوم مع تفاوت في أوّل السند أيضا.
و
في صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال: «إنّ رجلا من تميم أتى النّبيّ، و
قال: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناس، فتكسبوا العداوة لهم»[6].
و
في موثّق أبي بصير (على المشهور) عن الباقر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: سباب