responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 318

و في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، و لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحدا»[1].

السؤال لوجه اللّه‌

في موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «جاء رجل إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّي سألت رجلا بوجه اللّه، فضربني خمسة أسواط، فضربه النبيّ خمسة أسواط أخرى، قال: سئل بوجهك اللئيم»[2].

و في استفادة الحرمة منه مع قطع النظر عن اعتقاد الجسميّة إشكال، و الظاهر أنّ السبب في ضرب السائل لم يكن اعتقاده بجسميّته تعالى، بل هو استلزام سؤاله توهين وجه اللّه تعالى و لا إشكال في حرمته.

255. السبّ‌

في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام في رجلين يتسابّان، قال:

«البادئ منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم»[3].

لكنّ في باب السفه من أصول الكافي‌[4] و الجزء الحادي عشر من الوسائل‌[5] هكذا:

ما لم يتعدّ المظلوم مع تفاوت في أوّل السند أيضا.

و في صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال: «إنّ رجلا من تميم أتى النّبيّ، و قال: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناس، فتكسبوا العداوة لهم»[6].

و في موثّق أبي بصير (على المشهور) عن الباقر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: سباب‌


[1] . المصدر، ج 18، ص 577.

[2] . جامع الأحاديث، ج 9، ص 592.

[3] . الكافي، ج 2، ص 360.

[4] . المصدر، ص 322.

[5] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 325.

[6] . الكافي، ج 2، ص 360.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست