المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و
أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه»[1].
و
في صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: «عليه تعزير»[2].
و
في موثّق إسحاق عنه عليه السّلام: «إنّ عليّا كان يعزّر في الهجاء، و لا يجلد
الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان، أو يابن الزانية، أو لست لأبيك»[3].
و
في صحيح محمّد بن مسلم ... فقلت لأبي جعفر عليه السّلام أرأيت لو أنّ رجلا الآن
سبّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيقتل؟ قال: «إن لم تخف على نفسك، فاقتله»[4].
و
في صحيح هشام بن سالم، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل سبابة لعليّ
عليه السّلام قال: فقال لي: «حلال الدم و اللّه! لو لا أن تعمّ به بريئا»، قال:
قلت: لأيّ شيء يعمّ بريئا؟
قال:
«يقتل مؤمن بكافر»، و لم يزد على ذلك علل.
قال:
قلت: «في رجل مؤذ لنا؟ قال: «فيما ذا؟» قلت: فيك، يذكرك». قال: فقال لي:
«له
في عليّ نصيب؟» قلت: إنّه ليقول ذاك و يظهره، قال: «لا تعرّض له»[5]،
إذا تقرّر ذلك، فهنا مباحث:
المبحث
الأول: لا شكّ في حرمة السبّ بعنوانه؛ لهذه الروايات، و بعنوان كونه ظلما و إيذاء
و إذلالا، بل و بعنوان كونه قولا زورا، و قد قال سبحانه و تعالى:
وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[6] و
ادّعي إجماع المسلمين عليها من غير نكير.
المبحث
الثاني: قال المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه:
ثمّ
إنّ المرجع في السبّ إلى العرف، و فسّره في جامع المقاصد بإسناده ما يقتضي نقصه
إليه، مثل الوضيع، و الناقص. و في كلام بعض آخر أنّ السبّ و الشتم بمعنى واحد.
و في
كلام ثالث: أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراء و نقص؛ فيدخل في النقص
[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 610؛ الكافي، ج 2، ص 360.