responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 319

المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه»[1].

و في صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: «عليه تعزير»[2].

و في موثّق إسحاق عنه عليه السّلام: «إنّ عليّا كان يعزّر في الهجاء، و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول: يا زان، أو يابن الزانية، أو لست لأبيك»[3].

و في صحيح محمّد بن مسلم ... فقلت لأبي جعفر عليه السّلام أرأيت لو أنّ رجلا الآن سبّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيقتل؟ قال: «إن لم تخف على نفسك، فاقتله»[4].

و في صحيح هشام بن سالم، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل سبابة لعليّ عليه السّلام قال: فقال لي: «حلال الدم و اللّه! لو لا أن تعمّ به بريئا»، قال: قلت: لأيّ شي‌ء يعمّ بريئا؟

قال: «يقتل مؤمن بكافر»، و لم يزد على ذلك علل.

قال: قلت: «في رجل مؤذ لنا؟ قال: «فيما ذا؟» قلت: فيك، يذكرك». قال: فقال لي:

«له في عليّ نصيب؟» قلت: إنّه ليقول ذاك و يظهره، قال: «لا تعرّض له»[5]، إذا تقرّر ذلك، فهنا مباحث:

المبحث الأول: لا شكّ في حرمة السبّ بعنوانه؛ لهذه الروايات، و بعنوان كونه ظلما و إيذاء و إذلالا، بل و بعنوان كونه قولا زورا، و قد قال سبحانه و تعالى: وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[6] و ادّعي إجماع المسلمين عليها من غير نكير.

المبحث الثاني: قال المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه:

ثمّ إنّ المرجع في السبّ إلى العرف، و فسّره في جامع المقاصد بإسناده ما يقتضي نقصه إليه، مثل الوضيع، و الناقص. و في كلام بعض آخر أنّ السبّ و الشتم بمعنى واحد.

و في كلام ثالث: أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراء و نقص؛ فيدخل في النقص‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 610؛ الكافي، ج 2، ص 360.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 452.

[3] . المصدر، ص 453. لكن في السند، غياث بن كلوب، و بنينا أخيرا على أنّه مجهول.

[4] . المصدر، ص 460.

[5] . المصدر، ص 461.

[6] . الحج( 22): 32.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست